Misbah Library
فروع الكافي 5 ١٧٣

6 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن بيع الثمرة قبل أن تُدْرِك؟ فقال : إذا كان في تلك الأرض بيع له غلّة قد أدركت، فبَيعُ ذلك كلّه خلال١.

7 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن بيع الثمرة، هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طَلْعُها؟ فقال : لا، إلّا أن يشتري معها شيئاً غيرها رطبة أو بقلاً، فيقول: أشتري منك هذه الرطبة، وهذا النخل، وهذا الشجر بكذا وكذا، فإن لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل؛ وسألته عن ورق الشجر ، هل يصلح شراؤه ثلاثة خَرطَات أو أربع خَرَطَات؟ فقال : إذا رأيت الورق في شجره، فاشترِ منه ما شئت من خرطة٢.

8- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد الجوهريّ، عن عليِّ بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن رجل اشترى بستاناً فيه نخلٌ وشجر، منه ما قد أطعم ومنه ما لم يطعم ؟ قال : لا بأس به إذا كان فيه ما قد أطعم؛ قال : وسألته عن رجل اشترى بستاناً فيه نخل ليس فيه غير بُسرٍ أخضر؟ فقال: لا، حتّى يزهو، قلت : وما الزّهو؟ قال : حتّى يَتَلَوَّنَ٣.

(١)1- التهذيب 7 7 - باب بيع الثمار، ح 4 وفيه : فبيعُ كلِّهِ حلال الاستبصار 3 ، 58 - باب متى يجوز بيع الثمار، ح 7، وقوله : بيع له غلة : أي مبيع له ثمرة . قال المحقق في الشرائع :51/2: «وأما النخل فلا يجوز بيع ثمرته قبل ظهورها عاماً (والمراد بالعام هنا : ثمرة العام، وإن وجدت في شهر واحد أو أقل) وفي جواز بيعها كذلك عامين فصاعداً تردد، والمروي الجواز، ويجوز بعد ظهورها وبدو صلاحها عاماً وعامين بشرط القطع وبغيره منفردة ومنضمّة، ولا يجوز بيعها قبل بدوّ صلاحها عاماً إلا أن ينضم إليها ما يجوز بيعه ، أو بشرط القطع أو عامين فصاعداً، ولو بيعت عاماً من دون الشروط الثلاثة قيل : لا يصح ، وقيل : يكره، وقيل : يراعى حال السلامة، والأول أشهر، ولو بيعت مع أصولها جاز مطلقاً، وبدو الصلاح، أن تصفر أو تحمّر أو أو تبلغ مبلغاً يؤمن عليها العاهة...».
(٢)2- روي صدره في التهذيب 7 نفس الباب، ح 3 وروي ذيله برقم 10 من نفس الباب أيضاً. وروي صدره في الاستبصار 3، نفس الباب، ح 6 وفيه إلى قوله : ... في الرطبة والبقل الفقيه 3، 69 - باب البيوع ، ح 19، بتفاوت يسير، والخرطة: المرة من الخرط، وهو انتزاع الورق عن الشجر وقد حكم فقهاؤنا بجواز مثل هذا البيع قال الشهيدان: يجوز بيع ما يخرط أصل الخرط أن يقبض باليد على أعلى القضيب ثم يمرّها عليه إلى أسفله ليأخذ عنه الورق ومنه المثل السائر: دونه خرط القتاد والمراد هنا ما يقصد من ثمرته ورقه كالحناء والتوت خرطة وخرطات وما يجز كالرُطبَة وهي الفصة والقضب ...».
(٣)3- التهذيب 7 نفس الباب، ح 2 . الاستبصار 3، نفس الباب، ح5 الفقيه 3 نفس الباب، ح 20 وذكر صدر الحديث فقط.

:  · /kafi/5/173/