Misbah Library
فروع الكافي 5 ١٧٢

قال : سئل أبو عبد الله (علیه السّلام) عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين؟ قال : لا بأس به ، يقول : إن لم يخرج في هذه السنة أخرج في قابل، وإن اشتريته في سنة واحدة فلا تشتره حتّى يبلغ، فإن اشتريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ فلا بأس؛ وسئل عن الرجل يشتري الثمرة المسمّاة من أرض، فهلك ثمرة تلك الأرض كلّها؟ فقال : قد اختصموا في ذلك إلى

رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم)، فكانوا يذكرونَ ذلك، فلمّا رآهم لا يدعون الخصومة، نهاهم عن ذلك البيع حتّى تبلغ الثمرة ولم يحرِّمه، ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم١.

3 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاءِ قال: سألت الرضا (علیه السّلام) : هل يجوز بيع النخل إذا حمل؟ فقال : لا يجوز بيعه حتّى يزهو فقلت : وما الزهو جعِلْتُ فِداك؟ قال: يحمرّ ويصفرّ، وشبه ذلك٢.

4 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعيّ، قال : ت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : إنَّ لي نخلّا بالبصرة، فأبيعه، وأسمّي الثمن، وأستثني الكرِّ من التمر أو أكثر، أو العذق من النخل؟ قال : لا بأس، قلت : جُعِلْتُ فِداك، بيع السنتين؟ قال : لا بأس، قلت: جُعِلْتُ فداك إنَّ ذا عندنا عظيم؟ قال: أمّا إنّك إن قلت ذاك لقد كان رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) أحلّ ذلك فتظالموا، فقال (علیه السلام): لا تُباع الثمرة حتّى يبدو صلاحها٣.

5 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال : قال أبو عبد الله (علیه السّلام) : إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة، فأدرك بعضها، فلا بأس ببيعها جميعاً٤.

(١)1- التهذيب 7 ، نفس الباب ، ح 7 . الاستبصار ، نفس الباب، ح 10 . الفقيه 3 . 69 - باب البيوع ، ح 17 بزيادة في أوله، وهو ما يتعلق ببيع الثمرة قبل أن يأخذها. هذا وقد دل الحديث على جواز بيع الثمرة أزيد من عام بمعنى بيع ثمرة أعوام متعددة لشجر بعينه نخلا كان أو غيره وهو خلاف الأصح عندنا للغرر كما ينص الشهيدان ولم يخالف في ذلك إلا الصدوق رحمه الله . كما دل الحديث على أن النهي عن مثل هذا البيع إنما هو نهي إرشادي إلى ما فيه من التنازع والتخاصم، أو أنه نهي كراهتي
(٢)2- التهذيب 7، نفس الباب ح 6 . الاستبصار 3 ، نفس الباب، ح 9 الفقيه 3، نفس الباب ، ح 21 بدون قوله في الذيل : وشبه ذلك، يقول الشهيدان : وبدوّ الصلاح المسوّغ للبيع مطلقاً أو من غير كراهة هو احمرار التمر مجازاً في ثمرة النخل اعتبار ما يؤول إليه، أو اصفراره فيما يصفر ...»
(٣)3- تهذيب 7، نفس الباب، ح 8 بتفاوت الاستبصار، نفس الباب، ح 11 بتفاوت أيضاً
(٤)4- التهذيب 7 نفس ،الباب ، ح 5 الاستبصار ، نفس الباب، ح 8 . و قول المحقق في الشرائع 52/2 : وإذا أدرك بعض ثمرة البستان جاز بيعه ثمرته أجمع، ولو أدركت ثمرة بستان ل بجز بيع ثمرة البستان الآخر ولو ضم إليه، وفيه تردد»

:  · /kafi/5/172/