Misbah Library
فروع الكافي 5 ١٧١

ما قال البائع؟ قال : القول قول البائع مع يمينه، إذا كان الشيء قائماً بعينه١.

3 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن الحسين بن عمر بن يزيد، عن أبيه، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «إذا التاجران صَدَقا، بورك لهما، فإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما، وهما بالخيار ما لم يفترقا، فإن اختلفا فالقول قول ربّ السلعة أو يتاركا٢.

105- باب بيع الثمار وشرائها

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحجّال٣، عن ثعلبة، عن بريد ٤قال: سألت أبا جعفر (علیه السّلام) عن الرطبة تباع قطعة أو قطعتين أو ثلاث قطعات؟ فقال: لا بأس، قال وأكثرت السؤال عن أشباه هذه، فجعل يقول : لا بأس به، فقلت له : أصلحك الله استحياءُ من كثرة ما سألته وقوله لا بأس به - : إنَّ من يلينا يفسدون علينا هذا كلّه؟ فقال : أظنّهم سمعوا حديث رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) في النخل، ثمَّ حال بيني وبينه رجلٌ، فسكت، فأمرت محمّد بن مسلم أن يسأل أبا جعفر (علیه السّلام) عن قول رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) في النخل، فقال أب-و جعفر (علیه السّلام) خرج رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) فسمع ضوضاء فقال: ما هذا؟ فقيل له : تبايَعَ الناس بالنخل، فقعد النخل العام ، فقال (صلی الله علیه و آله و سلّم): أمّا إذا فعلوا، فلا يشتروا النخل العام حتّى يطلع فيه شيء، ولم يحرّمه٥.

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ

(١)1- التهذيب 7 ، 2 - باب عقود البيع ، ح 26 . الفقيه 3 ، 79 - باب الحكم في اختلاف المتبايعين ، ح 1 . وقد جعل قوله : مع يمينه ذيلا في الحديث وما تضمنه هذا الحديث هو المشهور بين فقهائنا قال الشهيدان: «في اختلافهما ففي قدر الثمن يحلف البائع مع قيام العين والمشتري مع تلفها على المشهور، بل قيل إنه إجماع وهو بعيد ومستنده رواية مرسلة . وقيل يقدم قول المشتري مطلقاً لأنه ينفي الزائد والأصل عدمه وبراءة ذمته وفيه قوة إن لم يثبت الإجماع على خلافه مع أنه خيرة التذكرة، وقيل يتحالفان ويبطل البيع لأن كلا منهما مدع ومنكر لتشخص العقد بكل واحد من الثمنين، وهو خيرة المصنف في قواعده وشيخه فخر الدين في شرحه، وفي الدروس نسب القولين [أي الأخيرين] إلى الندور...
(٢)2- التهذيب 7، نفس الباب، ح 27
(٣)3- واسمه عبد الله بن محمد - كما في الخلاصة
(٤)4- لا وجود له في سند الاستبصار.
(٥)5- التهذيب 7 ، 7 - باب بيع الثمار ، ح 9 الاستبصار ،3 58 - باب متى يجوز بيع الثمار، ح 12 وروى ذيل، الحديث ومعنى : فقعد النخل لم يثمر .

:  · /kafi/5/171/