ما قال البائع؟ قال : القول قول البائع مع يمينه، إذا كان الشيء قائماً بعينه١.
3 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن الحسين بن عمر بن يزيد، عن أبيه، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «إذا التاجران صَدَقا، بورك لهما، فإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما، وهما بالخيار ما لم يفترقا، فإن اختلفا فالقول قول ربّ السلعة أو يتاركا٢.
105- باب بيع الثمار وشرائها
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحجّال٣، عن ثعلبة، عن بريد ٤قال: سألت أبا جعفر (علیه السّلام) عن الرطبة تباع قطعة أو قطعتين أو ثلاث قطعات؟ فقال: لا بأس، قال وأكثرت السؤال عن أشباه هذه، فجعل يقول : لا بأس به، فقلت له : أصلحك الله استحياءُ من كثرة ما سألته وقوله لا بأس به - : إنَّ من يلينا يفسدون علينا هذا كلّه؟ فقال : أظنّهم سمعوا حديث رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) في النخل، ثمَّ حال بيني وبينه رجلٌ، فسكت، فأمرت محمّد بن مسلم أن يسأل أبا جعفر (علیه السّلام) عن قول رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) في النخل، فقال أب-و جعفر (علیه السّلام) خرج رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) فسمع ضوضاء فقال: ما هذا؟ فقيل له : تبايَعَ الناس بالنخل، فقعد النخل العام ، فقال (صلی الله علیه و آله و سلّم): أمّا إذا فعلوا، فلا يشتروا النخل العام حتّى يطلع فيه شيء، ولم يحرّمه٥.
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ
:
· /kafi/5/171/