والله، لا أدعك أو أقاضيك، فقال لي : ترضى بأبي بكر بن عيّاش؟ قلت: نعم، فأتيناه فقصصنا عليه قصّتنا، فقال أبو بكر: بقول من تحبُّ أن أقضي بينكما، أبقول صاحبك أو غيره؟ قال : قلت : بقول صاحبي ، قال : سمعته يقول : من اشترى شيئاً فجاء بالثمن في ما بينه وبين ثلاثة أيّام، وإلّا فلا بیع له١.
17 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) أنَّ أمير المؤمنين صلوات الله عليه قضى في رجل اشترى ثوباً بشرط إلى نصف النهار، فعرض له ربح فأراد بيعه؟ قال: ليشهد أنّه قد رضيه فاستوجبه، ثمَّ ليبعه إن شاء، فإن أقامه في السوق ولم يبع، فقد وجب عليه٢.
103- باب من يشتري الحيوان وله لبن يشربه ثم يردّه
1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عمّن ذكره، عن أبي المغرا، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيّام ثمَّ ردّها؟ قال : إن كان في تلك الثلاثة الأيّام يشرب لبنها، ردَّ معها ثلاثة أمداد، وإن لم يكن لها لبنُ، فليس عليه شيءُ٣.
عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) مثله٤.
104- باب إذا اختلف البائع والمشتري
1 - عدَّةٌ ممن أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في الرّجل يبيع الشيء، فيقول المشتري : هو بكذا وكذا . بأقلّ
:
· /kafi/5/170/