Misbah Library
فروع الكافي 5 ١٦٩

المتاع عنده ولم يقبضه، قال : آتيك غداً إن شاء الله، فسُرِق المتاع، من مال من يكون؟ قال : من مال صاحب المتاع الّذي هو في بيته، حتّى يقبض المتاع ويخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته، فالمبتاع ضامن لحقّه حتّى يردَّ ماله إليه١.

13 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الوشّاءِ، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : عُهْدَةُ البيع في الرقيق ثلاثة أيّام إن كان بها خَبَل أو برص أو نحو هذا، وعُهْدَتُه السنَةُ من الجنون، فما بعد السنة فليس بشيء٢.

14 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن عليّ بن النعمان، عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : إنّا نخالط أناساً من أهل السواد وغيرهم، فنبيعهم ونربح عليهم العشرة باثني عشر والعشرة ثلاثة عشر، ونؤخّر ذلك فيما بيننا وبينهم السنة ونحوها، ويكتب لنا الرَّجل على داره أو أرضه بذلك المال الّذي فيه الفضل الذي أخذ منا شراء، وقد باع وقبض الثمن منه ، فنعِدُه إن هو جاء بالمال إلى وقت بيننا وبينه أن نردَّ عليه الشراء، فإن جاء الوقت ولم يأتنا بالدِّراهم، فهو لنا، فما ترى في ذلك الشراء؟ قال : أرى أنّه لك إن لم يفعل، وإن جاء بالمال للوقت فردِّ عليه٣.

15 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي حمزة أو٤غيره، عمّن ذكره عن أبي عبد الله [آ] ٥و أبي الحسن (علیه السّلام) في الرجل يشتري الشيء الّذي يفسد في يومه ويتركه حتّى يأتيه بالثمن؟ قال : إن جاء فيما بينه وبين اللّيل بالثمن، وإلّا فلا بیع له٦.

16 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال: اشتريت محملاً فأعطيت بعض ثمنه، وتركته عند صاحبه، ثمَّ احتبست أيّاماً، ثمَّ جئت إلى بائع المحمل لأخذه، فقال : قد بعته، فضحكتُ ثمَّ قلت : لا

(١)1- التهذيب 7 ، 2 - باب عقود البيع ، ح 6 بتفاوت يسير ، وكرره . كذلك برقم 23 من الباب 21 من نفس الجزء من التهذيب.
(٢)2- التهذيب 7، نفس الباب، ح 22 . والخيل: فساد الأعضاء، والفالج
(٣)3- التهذيب 7 نفس الباب، ح 12 . الفقيه 3 ، 68 - باب حكم القبالة المعدلة بين الرجلين بشرط معروف إلى ... ، ح 1 بتفاوت قليل.
(٤)4- الشك من الراوي .
(٥)5- الشك من الراوي
(٦)6- التهذيب ،7 نفس ،الباب ، ح 25 . الاستبصار ،3 49 - باب الرجل يشتري المتاع ويدعه عند . . . ، ح 5 . قال المحقق في الشرائع 23/2 : وإن اشترى ما يفسد من يومه، فإن جاء بالثمن قبل الليل، وإلا فلابيع له».

:  · /kafi/5/169/