8- عليُّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم قال: ، سمعت أبا جعفر (علیه السّلام) يقول : بايعت رجلاً، فلمّا بايعته قمت فمشيت خُطىّ ثمَّ رجعت إلى مجلسي ليجب البيع حتى افترقنا١.
9 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن ابَان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن رجل اشترى آمَة بشرط من رجل يوماً أو يومين، فماتت عنده، وقد قطع الثمن، على من يكون الضمان؟ فقال : ليس على الّذي اشترى ضمان حتى يمضي بشرطه٢.
10 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال : أخبرني من سمع أبا عبد الله (علیه السّلام) قال: سأله رجلٌ - وأنا عنده - فقال له : رجل مسلم احتاج إلى بيع داره، فمشى إلى أخيه فقال له : أبيعك داري هذه وتكون لك ، أحبُّ إليَّ من أن تكون لغيرك، على أن تشترط لي : إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن تردَّ عليَّ ؟ فقال : لا بأس بهذا، إن جاء بثمنها إلى سنة ردّها عليه قلت: فإنّها كانت فيها غلّة كثيرة، فأخذ الغلّة، لمن تكون؟ فقال : الغلّة للمشتري، ألّا ترى أنّه لو احترقت لكانت من ماله٣.
11 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علىّ بن حديد، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : قلت : الرجل يشتري من الرَّجل المتاع ثمَّ يدعه عنده يقول : حتى آتيك بثمنه؟ قال : إن جاء بثمنه فيما بينه وبين ثلاثة أيّام، وألّا فلا بيع له٤.
12 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في رجل اشترى متاعاً من رجل وأوجبه، غير أنّه ترك
:
· /kafi/5/168/