Misbah Library
فروع الكافي 5 ١٦٧

العبد ويشترط إلى يوم أو يومين، فيموت العبد أو الدابّة، أو يحدث فيه حَدَثُ، على من ضمان ذلك؟ فقال : على البائع، حتّى ينقضي الشرط ثلاثة أيّام، ويصير المبيع للمشتري١.

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل؛ وابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال: سمعته يقول : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «البيّعان بالخيار حتّى يفترقا؛ وصاحب الحيوان ثلاثة أيّام» قلت : الرجل يشتري من الرَّجل المتاع ثمَّ يدعه عنده ويقول : حتّى نأتيك بثمنه؟ قال: «إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيّام، وإلّا فلا

بيع له»٢.

5 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «البيّعان بالخيار حتّى يفترقا، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام».

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن جميل، عن فضيل، عن أبي أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قلت له : ما الشرط في الحيوان؟ فقال : إلى ثلاثة أيّام للمشتري، قلت : فما الشرط في غير الحيوان؟ قال : البيّعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا، فلا خيار بعد الرضا منهما٣.

7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال : أيما رجل اشترى من رجل بيعاً ، فهما بالخيار حتى يفترقا ، فإذا افترقا وَجَبَ البيع ؛ قال : وقال أبو عبد الله (علیه السّلام) : إنَّ أبي اشترى أرضاً يقال لها : العُرَيض٤، فابتاعها من صاحبها بدنانير، فقال له : أعطيك وَرِقاً بكلِّ دينار عشرة دراهم، فباعه بها، فقام أبي، فأتبعته فقلت : يا أبتِ، لمَ قمت سريعاً؟ قال : أردت أن يَجِبَ البيع٥.

(١)1- التهذيب 7 ، 2 - باب عقود البيع، ح 20 بزيادة في آخره. الفقيه 3، 66 - باب الشرط والخيار في البيع ، ح 3 بتفاوت في الذيل.
(٢)2- الفقيه 3، 66 - باب الشرط و ... ، ح 6 وروي الشق الثاني منه بتفاوت يسير الاستبصار 3 ، 49 - باب الرجل يشتري المتاع ثم يدعه عند...، ح 1 وأخرجه عن علي بن حديد عن زرارة وروى الشق الثاني منه أيضاً. وكذلك هو في التهذيب 7 ، نفس الباب، ح 5 . يقول المحقق في الشرائع 23/2 : «من باع ولم يقبض الثمن ولا سلّم المبيع ولا اشترط تأخير الثمن فالبيع لازم ثلاثة أيام فإن جاء المشتري بالثمن وإلا كان البائع أولَى بالمبيع»
(٣)3- التهذيب 7 ، نفس الباب، ح 2 . الاستبصار 3، 45 - باب أن الافتراق بالأبدان شرط في صحة العقد، ح 2
(٤)4- العَريض : اسم واد بالمدينة
(٥)5- التهذيب 7 ، 2 - باب عقود البيع ، ح .. الاستبصار ،3 45 - باب أن الافتراق بالأبدان شرط في ... ، ح 3. الفقيه ،3، 66 - باب الشرط والخيار في البيع ، ح 2 وقد روي صدر الحديث. وروي ذيله برقم (1) من الباب هذا وقد نص أصحابنا رضوان الله عليهم على أنه إذا حصل الإيجاب والقبول انعقد البيع ولكل من المتبايعين خيار الفسخ ما داما في المجلس ولو ضُرِبَ بينهما حائل لم يبطل الخيار وكذا إذا أكرها على التفرق ولم يتمكنا من التخاير ويسقط باشتراط سقوطه في العقد، وبمفارقة كل واحد منهما صاحبه ولو بخطوة . . . كما نصوا على أن الخيار في بيع الحيوان إنما يكون ثلاثة أيام للمشتري خاصة دون البائع على الأظهر عند بعضهم .

:  · /kafi/5/167/