العبد ويشترط إلى يوم أو يومين، فيموت العبد أو الدابّة، أو يحدث فيه حَدَثُ، على من ضمان ذلك؟ فقال : على البائع، حتّى ينقضي الشرط ثلاثة أيّام، ويصير المبيع للمشتري١.
4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل؛ وابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال: سمعته يقول : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «البيّعان بالخيار حتّى يفترقا؛ وصاحب الحيوان ثلاثة أيّام» قلت : الرجل يشتري من الرَّجل المتاع ثمَّ يدعه عنده ويقول : حتّى نأتيك بثمنه؟ قال: «إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيّام، وإلّا فلا
بيع له»٢.
5 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «البيّعان بالخيار حتّى يفترقا، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام».
6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن جميل، عن فضيل، عن أبي أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قلت له : ما الشرط في الحيوان؟ فقال : إلى ثلاثة أيّام للمشتري، قلت : فما الشرط في غير الحيوان؟ قال : البيّعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا، فلا خيار بعد الرضا منهما٣.
7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال : أيما رجل اشترى من رجل بيعاً ، فهما بالخيار حتى يفترقا ، فإذا افترقا وَجَبَ البيع ؛ قال : وقال أبو عبد الله (علیه السّلام) : إنَّ أبي اشترى أرضاً يقال لها : العُرَيض٤، فابتاعها من صاحبها بدنانير، فقال له : أعطيك وَرِقاً بكلِّ دينار عشرة دراهم، فباعه بها، فقام أبي، فأتبعته فقلت : يا أبتِ، لمَ قمت سريعاً؟ قال : أردت أن يَجِبَ البيع٥.
:
· /kafi/5/167/