ما حدّ التلقّي؟ قال : روحة١.
4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن منهال القصّاب قال : قال أبو عبد الله (علیه السّلام) : لا تَلقَّ، فإنَّ رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) نهى عن التلقّي، قلت : وما حدُّ التلفّي؟ قال : ما دون غدوَة أو رَوْحَة، قلت: وكم الغدوة والرَّوحة؟ قال: أربع فراسخ، قال ابن أبي عمير: وما فوق ذلك فليس بتلقّ٢.
102- باب الشرط والخيار في البيع
1 - عدةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ وأحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : سمعته يقول : من اشترط شرطاً مخالفاً لكتاب الله، فلا يجوز له، ولا يجوز على الّذي اشترط عليه، والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب الله عزّ وجلَّ٣.
2 - ابن محبوب، عن عليِّ بن رئاب ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: الشرط في الحيوان ثلاثة أيّام للمشتري، اشترط أم لم يشترط، فإن أحدث المشتري فيما اشترى حَدَثاً قبل الثلاثة الأيّام، فذلك رضىّ منه، فلا شرط، قيل له : وما الحَدَث؟ قال: إن لامَسَ أو قبّل أو نظر منها إلى ما كان عليه قبل الشراء٤.
3 - ابن محبوب، عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الرّجل يشتري الدابّة أو
(١)1- التهذيب 7 ، نفس الباب، ح 3 الفقيه ، نفس الباب، صدرح . وقد فسرت الروحة بأربعة فراسخ فما دون ولو زادت انتفت الكراهة أو التحريم على الخلاف لأنه عندئذٍ يكون سفر تجارة. يقول الشهيدان في الأدب العشرين من آداب التجارة في كتابهما ترك التلقي للركبان وهو الخروج إلى الركب القاصد إلى بلد للبيع عليهم أو الشراء منهم وحده أربعة فراسخ فما دون فلا يكره ما زاد لأنه سفر للتجارة، وإنما يكره إذا قصد الخروج لأجله فلو اتفق مصادفته الركب في خروجه لغرض لم يكن به بأس ...».
(٢)2- التهذيب 7، 13 - باب التلقي والحكرة ، ح 4
(٣)3- التهذيب 7، 2 - باب عقود البيع ، ح 11 بتفاوت يسير جداً.
(٤)4- التهذيب ،7 نفس ،الباب ح 19 وفيه : أو ينظر منها...، بدل أو نظر منها ... وخيار الحيوان ثلاثة أيام ، ، للمشتري دون البائع هو المشهور عند فقهائنا قال الشهيدان : الثاني : خيار الحيوان وهو ثابت للمشتري خاصة على المشهور ، وقيل لهما، و به رواية صحيحة، ولو كان حيواناً بحيوان قوي ثبوته لهما، كما يقوى ثبوته للبائع وحده لو كان الثمن خاصة - وهو ما قرن بالباء - حيواناً ، ومدة هذا الخيار ثلاثة أيام مبدؤها من حين العقد على الأقوى ... وقيل من حين التفرق بناء على حصول الملك به، ويسقط باشتراط سقوطه في العقد، أو إسقاطه بعد العقد أو تصرفه - أي تصرف ذي الخيار - واء كان لازماً كالبيع أم لم يكن كالهبة قبل القبض ... الخ