Misbah Library
فروع الكافي 5 ١٦٥

عذافر عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : شكا رجلٌ إلى رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) الحِرْفَة١فقال : انظر بيوعاً فاشترها ثمَّ بعها، فما ربحت فيه فالزَمه٢.

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: إذا نظر الرَّجل في تجارة فلم ير فيها شيئاً٣، فليتحوَّل إلى غيرها٤.

3 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن عليِّ بن شجرة، عن بشير النبّال، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إذا رزقت في شيء فالزمه٥.

101- باب التَّلَقَّي

1 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمّر عن عروة بن عبد الله عن أبي جعفر (علیه الاسّلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «لا يتلقّى أحدكم نجارة خارجاً من المصر، ولا يبيع حاضِرٌ لِبَاد، والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض»٦.

2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ وأحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن مثنّى الحنّاط، عن منهال القصّاب، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال : لا تَلَقَّ، ولا تشتر ما تُلقّي ولا تأكل منه٧.

3 - ابن محبوب، عن عبد الله بن يحيى الكاهليّ، عن منهال القصّاب قال : قلت له :

(١)1- الحرفة اسم من المحارف وهو المحروم من الرزق مع طلبه له
(٢)2- الفقيه ، 58 - باب المعايش والمكاسب و....، ح 72.
(٣)3- أي من الربح والخير
(٤)4- التهذيب 7 1 - باب فضل التجارة و . ... . ح 59، ومعنى الحديث أنه إذا اشتغل بصنف معين فرأس الكساد فيه أو عدم الربح فليتجر بغيره.
(٥)5- التهذيب 7 ، نفس الباب، ح 60 . وفيه من شيء. الفقيه، نفس الباب، ح 71
(٦)6- التهذيب 7 13 - باب التلقي والحكرة ح 2 الفقيه ،3، 86 - باب التلقي ، ح 1 بتفاوت في الذلیل.
(٧)7- التهذيب 7 ، نفس الباب، ح 1 وفيه : ولا تشتر ما يُتلقى الفقيه ،، نفس الباب ، ح 2 بتفاوت . والتلقي : - كما في النهاية - هو أن يستقبل الحضري البدوي قبل وصوله إلى البلد ويخبره بكساد ما معه كذباً ليشتري منه سلعته بالوكس وأقل من ثمن المثل. انتهى . والحديث مطلق في النهي عن التلقي بدون تفاصيل . وقد حمله الأصحاب على الكراهة إلا أن يستلزم محرماً من المحرمات كالكذب وأشباهه ويقول الشهيدان : وكذا ينبغي ترك شراء ما يُتلقى ممن اشتراه من الركب بالشرائط ومن ترتب يده على يده وإن ترامى لقوله (صلی الله عليه وآله) : لا تلق و... إلى آخر الحديث، وذهب جماعة إلى التحريم لظاهر النهي في هذه الأخبار».

:  · /kafi/5/165/