Misbah Library
فروع الكافي 5 ١٥٧

93- باب الغشّ

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: ليس منا من غشنا١.

2 - وبهذا الإسناد، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) لرجل يبيع التمر : «یا فلان، امَا علمت أنّه ليس من المسلمين من غشّهم»٢.

3 - محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن سجّادة، عن موسى بن بكر قال : كنّا أبي الحسن (علیه السّلام)، فإذا دنانير مصبوبة بين يديه، فنظر إلى دينار فأخذه بيده ثمَّ قطعه بنصفين، ثمَّ قال لي : ألقِه في البالوعة، حتّى لا يباع شيء فيه غشُ٣.

4 - أبو عليّ الأشعريّ، عن الحسن بن عليّ بن عبد الله، عن عبيس بن هشام، عن رجل من أصحابه، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : دخل عليه رجل يبيع الدقيق، فقال: إيّاك والغشّ، فإنَّ من غشَّ في ماله، فإن لم يكن له مالٌ، غُشَّ في أهله٤.

5 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : نهى رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) عن أن يُشَاب اللّبن بالماء للبيع٥.

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم قال : كنت أبيع السابري في الظلال، فمرّ بي أبو الحسن موسى (علیه السّلام) فقال لي: يا هشام إنَّ البيع في الظلِّ غشٌّ، وإنَّ الغشّ لا يحلٌّ٦.

7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن محبوب، عن أبي جميلة، عن سعد الإسكاف، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : مرَّ النبي (صلی الله علیه و آله و سلّم) في سوق المدينة بطعام، فقال

(١)1- التهذيب 7، 1 - باب فضل التجارة و...، ح 48 و 49 و 50 و 51 والحديثان الأولان صحيحان والثالث ،ضعيف ويدل على استحباب تضييع المغشوش لئلا يغش به مسلم، والرابع مرسل.
(٢)2- التهذيب 7، 1 - باب فضل التجارة و...، ح 48 و 49 و 50 و 51 والحديثان الأولان صحيحان والثالث ،ضعيف ويدل على استحباب تضييع المغشوش لئلا يغش به مسلم، والرابع مرسل.
(٣)3- التهذيب 7، 1 - باب فضل التجارة و...، ح 48 و 49 و 50 و 51 والحديثان الأولان صحيحان والثالث ،ضعيف ويدل على استحباب تضييع المغشوش لئلا يغش به مسلم، والرابع مرسل.
(٤)4- التهذيب 7، 1 - باب فضل التجارة و...، ح 48 و 49 و 50 و 51 والحديثان الأولان صحيحان والثالث ،ضعيف ويدل على استحباب تضييع المغشوش لئلا يغش به مسلم، والرابع مرسل.
(٥)5- التهذيب 7 ، نفس الباب ، ح 52 وفيه ... أن يشاب ... بدون عن الفقيه 3، 83 - باب بيع اللبن المشاب بالماء ، ح 1. وشَوْب اللبن بالماء: خلطه به ليزيد وزنه . وهو غش محرم
(٦)6- التهذيب 7 ،1 - باب فضل التجارة و ...، ح54 :وفيه والغش لا يحل الفقيه 3 ، 82 - باب البيع في الظلال، ح 1 . وفيه راكباً . بعد ذكره (علیه السّلام). هذا، والمشهور عند أصحابنا كراهة البيع في الظل، ولا بد من حمل الحديث على ما إذا كان البيع في الظل بقصد تغطية عيب السلعة فيكون غشا وهو محرم.

:  · /kafi/5/157/