Misbah Library
فروع الكافي 5 ١٥٦

حمّاد بن بشير، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: لا يكون الوفاء حتّى يميل الميزان١.

2 - عنه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن مرازم، عن رجل، عن إسحاق بن عمّار قال : قال : من أخذ الميزان بيده فنوى أن يأخذ لنفسه وافياً، لم يأخذ إلّا راجحاً، ومن أعطى فنوى أن يعطي سواءً، لم يُعط إلّا ناقصاً٢.

3 - عنه، عن الحجّال، عن عبيد بن إسحاق قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : إنّي صاحب نخل فخبّرني بحدٍ أنتهي إليه، فيه من الوفاء؟ فقال أبو عبد الله (علیه السّلام) : انو الوفاء، فإن أتى على يدك وقد نويت الوفاء نقصانٌ كنت من أهل الوفاء وإن نويتَ النقصان ثمَّ أوفيتَ كنت من أهل النقصان٣.

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن مثّنى الحنّاط، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قلت له : رجل من نيّته الوفاء، وهو إذا كال لم يحسن أن يكيل؟ قال : فما يقول الّذين حوله ؟ قال : قلت : يقولون : لا يوفي، قال: هذا لا ينبغي له أن يكيل٤.

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: لا يكون الوفاء حتّى يَرجح٥.

(١)1- التهذيب 7 ، 1 - باب فضل التجارة و ...، ح 44. الفقيه ،3، 61 - باب التجارة وآدابها و...، ح 31 وفي ذيله حتى يميل اللسان بدل: ... الميزان، والظاهر منه وجوب ميل كفة الميزان أو لسانه من باب وجوب المقدمة العلمية، ولأن الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية .
(٢)2- التهذيب 7 ، نفس الباب ، ح 46 . الفقيه ،3، نفس الباب ، ح 30 بتفاوت وإنما كان الأمر كذلك، انسجاماً مع طبع الإنسان وهوى نفسه ولأنه عندما ينوي أن يأخذ وافياً أو يعطي بمقدار الحق فقط لا يؤمن أن يقع في الأعلى أو الأدنى . ولذا ذكر فقهاؤنا تبعاً لبعض الروايات في ضمن آداب التجارة أن يقبض ناقصاً ويدفع راجحاً نقصاناً ورجحاناً لا يؤدّي إلى الجهالة بأن يزيد كثيراً بحيث يجهل مقداره تقريباً ولو تنازعا في تحصل الفضيلة قدم من بيده الميزان والمكيال لأنه الفاعل المأمور بذلك زيادة على كونه معطياً وأخذاً هكذا في اللمعة وشرحها للشهيدين
(٣)3- التهذيب 7 نفس الباب، ح 45
(٤)4- التهذيب 7، 1. باب فضل التجارة و ...، ح 47. الفقيه 3، 61 - باب التجارة وآدابها و . . . ، ح 29 ورواه عن ميسّر بن حفص عن أبي عبد الله (علیه السّلام)، والحديث وإن كان لسانه لسان الكراهة إلا أنه حيث يحتمل أن يبخس الناس اشياءهم عندما يكون عارفاً بأصول الكيل والوزن فيحتمل الحرمة عندئذٍ، هذا وقد نص أصحابنا على كراهة التعرض للكيل والوزن إذا لم يحسنه ، فراجع شرائع الإسلام للمحقق 2 / 20
(٥)5- التهذيب 7، نفس الباب، ح 43 . وكرره برقم 81 من الباب 8 من نفس الجزء الفقيه ،3، نفس الباب، ح 32 . وقوله :(علیه السّلام): حتى يرجح : يعني حتى تميل كفة الميزان التي فيها السلعة الموزونة على الكفة التي فيها الوزن.

:  · /kafi/5/156/