هاشم الصيدنانيِّ١عن حديث السلعة والبضاعة قال : فأتيت هاشماً فسألته عن الحديث فقال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن البضاعة والسلعة، فقال: نعم، ما من أحد يكون عنده سلعة أو بضاعة إلّا قيّض الله عزّ وجلَّ من يربحه فإن قبل وإلّا صرفه إلى غيره، وذلك أنه ردَّ على الله عزَّ وجلَّ٢.
18 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى رفع الحديث قال : كان أبو أمامة صاحب رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) يقول : سمعت رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) يقول : أربع من كنَّ فيه فقد طاب مكسبه : إذا اشترى لم يعِب، وإذا باع لم يحمد ، ولا يدلّس وفيما بين ذلك لا يحلف .
19 - أحمد بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن محمّد بن سنان، عن حذيفة بن منصور، عن ميّسر٣قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : إنَّ عامّة من يأتيني من إخواني، فحدَّ لي من معاملتهم ما لا أجوزه إلى غيره، فقال : إن وليّت أخاك فحسنٌ، وإلّا فبع بَيعَ البصير المُدَاقّ٤.
20 - عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن سنان، عن يونس بن بعقوب، عن عبد الأعلى بن أعين قال : قال : نُبّئت عن أبي جعفر (علیه السّلام) أنّه كره بَيعَين : اطرح وخذ على غير تقليب، وشراء ما لم يُرَ٥.
21 - عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسين بن بشّار، عن رجل رفعه في قول الله عزَّ وجلَّ : «رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ»٦؟ قال : التجار الّذين لا
:
· /kafi/5/150/