Misbah Library
فروع الكافي 5 ١٤٩

12 - عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عليّ بن أسباط رفعه قال: نهى رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) عن السَّوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس١.

13 - أحمد بن محمّد، عن عبد الرحمن بن حمّاد، عن محمّد بن سنان قال : نبّتت عن أبي جعفر (علیه السّلام) أنّه كره بيعين : اطرح وخذ على غير تقليب وشراء ما لم ير.

14 - أحمد، عن محمّد بن عليّ، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: غبن المسترسِلِ سُحت٢.

15 - عنه ، عن عثمان بن عيسى، عن ميسّر، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : غبن المؤمن حرام٣.

16 - أحمد، عن محمّد بن عليّ، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة، عن أبي حمزة، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : أيّما عبد أقَالَ مسلماً في بيع، أقالَهُ الله تعالى عثرته يوم القيامة٤.

17 - أحمد عن عليّ بن أحمد بن إسحاق بن سعد الأشعريّ، عن عبد الله بن سعيد الدَّغشي قال : كنت على باب شهاب بن عبد ربّه، فخرج غلام شهاب فقال : إنّي أريد أن أسأل

(١)1- التهذيب 7، نفس الباب ح 28 . الفقيه 3، نفس الباب، ح 25.والسّوم : هو الاشتغال بالتجارة، وقد حمل أصحابنا هذا النهي على الكراهة دون التحريم . وقيل : منشأ النهي أن هذا الوقت هو وقت دعاء ومسألة لا وقت تجارة
(٢)2- الفقيه ،3، 84 - باب غبن المسترسل صدر ح 1
(٣)3- الفقيه ،3، نفس الباب، ذيل ح 1 التهذيب 7 ، 1 - باب فضل التجارة و . . . ، ح 15. والغبن في الأصل هو . الخديعة، والمراد به هنا البيع أو الشراء بغير القيمة بما لا يتسامح به غالباً والمرجع في تعيين ذلك إلى العادة والعرف لعدم تقديره شرعاً. والمسترسل : قيل : هو الذي يثق بكلام البائع في الثمن والسلعة ويعتمد عليه فيخون البائع تلك الثقة فيه فيغشه في نوع البضاعة أو يخدعه في الثمن
(٤)4- التهذيب 7 ، نفس الباب، ح 26 . وفيه : أيما عبد مسلم أقال ... الخ . الفقيه ،3، 61 - باب التجارة وآدابها و ...ح 22 بتفاوت، والإقالة : «هي فسخ في حق المتعاقدين وغيرهما، ولا تجوز الإقالة بزيادة عن الثمن ولا نقصان وتبطل بذلك لفوات الشرط وتصح الأقالة في العقد وفي بعضه عند فقهائنا سلما كان أو غيره. شرائع الإسلام للمحقق (بتصرف) 66/2- 67

:  · /kafi/5/149/