Misbah Library
فروع الكافي 5 ١٤٨

7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : السماحة١من الرّباح، قال ذلك لرجل يوصيه ومعه سلعة يبيعها٢.

8 - وبإسناده قال : مرّ أمير المؤمنين (علیه السّلام) على جارية قد اشترت لحماً من قصّاب وهي تقول : زِدني، فقال له أمير المؤمنين صلوات الله عليه : زِدْها، فإنّه أعظم للبركة٣.

9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبد الرّحمن بن أبي نجران، عن عليّ بن عبد الرّحيم، عن رجل، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : سمعته يقول : إذا قال الرجل للرجل هَلمّ أَحْسِنُ بيعَك، أحْسِنُ بيعَك ، يحرم عليه الربح٤.

10 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن أبَان، عن عامر بن جذاعة عن أبي عبد الله (علیه السّلام) أنّه قال في رجل عنده بيع فسعّره سعراً معلوماً، فمن سكت عنه ممّن يشتري منه باعه بذلك السعر، ومن ماكسه وأبى أن يبتاع منه زاده؟ قال : لو كان يزيد الرّجلين والثلاثة لم يكن بذلك بأس، فأمّا أن يفعله بمن أبى عليه وكايسه ويمنعه ممّن لم يفعل ذلك، فلا يعجبني، إلّا أن يبيعه بيعاً واحداً٥.

11 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «صاحب السلعة أحقُّ بالسوم»٦.

(١)1- أي المسامحة، وهي المساهلة فهي تربح صاحبها . والرباح: اسم لما یربحه.
(٢)2- وروى الصدوق رحمه الله في الفقيه 3 61 - باب التجارة وآدابها و ...، ح 19 فقال : وقال علي (علیه السّلام) سمعت رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) يقول : السماح وجه من الرباح قال (علیه السّلام) ذلك لرجل يوصيه ومعه سلعة يبيعها
(٣)3- التهذيب 7 نفس الباب ، ح 20 . الفقيه، نفس الباب، ح 20
(٤)4- التهذيب ،7 ، نفس الباب، ح 21 . الفقيه 3، 84 - باب غبن المسترسل، ح 2 بتفاوت يسير وقد حمله الأصحاب الكراهة المؤكدة، وذكروه في آداب التجارة تحت عنوان : ترك الربح على الموعود بالإحسان، «بأن يقول: هلُم أحسِن إليك، فيجعل إحسانه الموعود به ترك الربح عليه.
(٥)5- التهذيب 7، نفس الباب، ح 25، قوله: زاده: أي السعر، قوله (علیه السّلام) : بيعاً واحداً: أي بلا تفرقة بين المبتاعين، أو أن المقصود من يأخذ جميع البضاعة صفقة واحدة فيكون السعر أقل ممن يأخذ جزءاً قليلاً منها
(٦)6- التهذيب 7 نفس الباب ، ح 27 . الفقيه 3، 61 - باب التجارة وآدابها و . . . ، ح 24. أحقّ بالسُّوم : أي أحق في الابتداء بتحديد السعر لسلعته لأنه أعرف بما تكلف عليها من ثمن قد دفعه ونفقه نقل أو توضيب ... الخ.

:  · /kafi/5/148/