Misbah Library
فروع الكافي 5 ١٤٢

فكله هنيئاً مريئاً، فإنَّ المال مالك، واجتنب ما كان يصنع صاحبك، فإنَّ رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) قد وضع ما مضى من الرّبا، فمن جهله وسعه أكله، فإذا عرفه حرم عليه أكله، فإن أكله بعد المعرفة وجب عليه ما وجب على أكل الرّبا١.

10 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عُبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام) يقول : لا يكون الرّبا إلّا فيما يكال أو يوزن٢.

11 - أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير [عن عبيد بن زرارة] قال : بلغ أبا عبد الله (علیه السّلام) عن رجل أنّه كان يأكل الرّبا ويسمّيه اللبّاء، فقال : لئن أمكنني الله عزَّ وجلَّ [منه] لأضرِبَنَّ عنقه٣.

12 - أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن أبي جميلة، عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : أخبث المكاسب كَسْبُ الرّبا٤.

84- باب أنه ليس بين الرجل وبين ولده وما يملكه ربا

1 - حميد بن زياد، عن الخشّاب، عن ابن بقّاح٥، عن معاذ بن ثابت، عن عمرو بن جميع، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السّلام) : ليس بين الرَّجل وولده رباً، وليس بين السيّد وعبده رباً.

(١)1- الحديث مجهول، وقد مر مضمونه وإن بتفاوت وسند آخر برقم 5 من هذا الباب وكان من قسم الحسن
(٢)2- الفقيه ، ، 87 - باب الربا، ح 6 . التهذيب 7 ، نفس الباب، ح 74 وكرره برقم 121 من الباب 8 من نفس 121 الجزء. الاستبصار ،3، 66 - باب بيع ما لا يكال ولا يوزن مثلين بمثل يدا بيد ، ح 5 . وقد دل الحديث على أنه لا ربا في المعدود كالجوز ونحوه . وإن كان مكروها وهذا هو أشهر قولين عند فقهائنا (رحمه الله) والقول الآخر هو التحريم وقد اختاره المفيد ومن تابعه . قال المحقق (رحمه الله) في الشرائع 45/2 : «فلا ربا إلا في مكيل أو موزون وبالمساواة فيهما يزول تحريم الربويات، فلو باع ماكيل فيه ولا وزن متفاضلا جاز ولو كان معدوداً، كالثوب بالثوبين وبالثياب والبيضة بالبيضتين والبيض نقدا ، وفي النسيئة تردد والمنع أحوط . والاعتبار بعادة الشرع ، فما ثبت أنه مكيل أو موزون في عصر النبي (صلی الله عليه وآله) بني عليه وما جهل الحال فيه رجع إلى عادة البلد، ولو اختلف البلدان فيه كان لكل بلد حكم نفسه . وقيل : يغلب جانب التقدير ويثبت التحريم عموماً .
(٣)3- الحديث موثق كالصحيح واللباء: أول لبن الأم ، وكان لعنه الله يبالغ في حلّيته بالتشبيه بأول لبن الأم كما هو الشائع بين العرب والعجم، ويدل على أن تحريم الربا من ضروريات الدين، وإن منكر الضروري يجب قتله» مرأة المجلسي 126/19.
(٤)4- الفقيه ، نفس الباب ح 1
(٥)5- في التهذيب : عن ابن رباح واسمه أحمد. وقد يأتي لإسماعيل أيضاً.

:  · /kafi/5/142/