Misbah Library
فروع الكافي 5 ١٤٣

2 - وبهذا الإسناد قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «ليس بيننا وبين أهل حربنا رباً، نأخذ ألف درهم بدرهم، ونأخذ منهم ولا نعطيهم»١.

3 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن ياسين الضرير، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : ليس بين الرَّجل وولده، وبينه وبين عبده، ولا بينه وبين أهله رباً ، إنّما الرّبا فيما بينك وبين ما لا تملك، قلت : فالمشركون، بيني وبينهم رباً؟ قال: نعم قلت: فإنّهم مماليك؟ فقال : إنّك لست تملكهم، إنّما تملكهم مع غيرك، أنت وغيرك فيهم سواء فالّذي بينك وبينهم ليس من ذلك، لأنَّ عبدك ليس مثل عبدك وعبد غيرك٢.

85- باب فضل التجارة والمواظبة عليها

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبد الله (علیه السّلام) قال : تَرْكُ التجارة يُنقِصُ العقل٣.

2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عمّن حدَّثه، أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : التجارة تزيد في العقل٤.

(١)1- التهذيب 7 1 - باب فضل التجارة و...، ح 76 الفقيه 3، 87 - باب الربا، ح 11 بتفاوت يسير جداً
(٢)2- التهذيب 7 ، نفس الباب ، ح 77 الفقيه ،3، نفس الباب ، ح 10 بتفاوت. الاستبصار 3 43 - باب أنه لا ربا بين المسلم وبين أهل الحرب، ح 1، يقول الشهيدان وهما في مقام تعداد موارد نفي حكم الربا ولا بين المسلم والحربي إذا أخذ المسلم الفضل، وإلا ثبت ولا فرق في الحربي بين المعاهد وغيره ولا بين كونه في دار الحرب والإسلام، ويثبت بين المسلم وبين الذمي على الأشهر ، وقيل لا يثبت كالحربي للرواية المخصصة له كما خصصت غيره، وموضع الخلاف ما إذا أخذ المسلم الفضل أما إعطاؤه إياه فحرام قطعاً».
(٣)3- التهذيب 7 نفس ،الباب ، ج 75 . الاستبصار ،3 نفس الباب ، ح 2 . قال الشهيدان ولا (ربا) بين الوالد وولده فيجوز لكل منهما أخذ الفضل على الأصح ، والأجود اختصاص الحكم بالنسبي مع الأب فلا يتعدى إليه مع الأم ولا مع الجد ولو للأب ولا إلى ولد الرضاع اقتصاراً بالرخصة على مورد اليقين مع احتمال التعدي في الأخيرين لإطلاق اسم الولد عليهما شرعاً. ولا بين الزوج وزوجته دواماً ومتعة على الأظهر، ولا بين المسلم والحربي إذا أخذ المسلم الفضل وإلا ثبت الفرق ولا فرق في الحربي بين المعاهد وغيره ولا بين كونه في دار الحرب والإسلام . . .) وقوله (علیه السّلام) وبين ما لا تملك أي أمره ولا حكم لك عليه. وقد استظهر بعض أصحابنا من : ذلك عدم جواز أخذ الولد الفضل من الوالد ونسب هذا القول إلى ابن الجنيد مشترطاً في جواز أخذ الوالد الفضل أن لا يكون للولد وارث وليس عليه دين وهو محجوج بإطلاق النص.
(٤)4- التهذيب 7 1 - باب فضل التجارة وآدابها و ... ، ح 1، وقد روى في الفقيه 3، 61 - باب التجارة وآدابها و ... ، ح 2 قال : قال الصادق (عليه السلام) ترك التجارة مذهبة للعقل

:  · /kafi/5/143/