Misbah Library
فروع الكافي 5 ١٤١

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليمانيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : الرِّبا رباء ان؛ وربا لا يؤكل، فأمّا الّذي يؤكل : فهديّتك إلى الرجل تطلب منه الثواب أفضل منها، فذلك الرّبا الّذي يؤكل، وهو قوله عزَّ وجلَّ : «وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ»١وأمّا الّذي لا يؤكل ؛ فهو الرّبا الّذي نهى الله عز وجل عنه ، وأوْعَدَ عليه النار٢.

7 - عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عثمان بن عيسى، عن قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : إنّي رأيت الله تعالى قد ذكر الرّبا في غير آية وكرره٣؟ فقال : أوَ تَدْرِي لم ذاك؟ قلت : لا ، قال : لئلّا يمتنع الناس من اصطناع المعروف٤.

8- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إنّما حرَّم الله عزَّ وجلَّ الرّبا لكيلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف٥.

9 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ وأحمد بن محمّد جميعاً عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الرَّبيع الشاميِّ قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن رجل أربى بجهالة، ثمَّ أراد أن يتركه؟ فقال: أمّا ما مضى فله، وليتركه فيما يستقبل، ثمَّ قال : إنَّ رجلّا أتى أبا جعفر (علیه السّلام) فقال : إنّي قد ورثت مالاً، ود علمت أنَّ صاحبه كان يربو، وقد سألت فقهاء أهل العراق وفقهاء أهل الحجاز فذكروا أنّه لا يحلُّ أكله؟ فقال أبو جعفر (علیه السّلام) : إن كنت تعرف منه شيئاً معزولاً تعرف أهله وتعرف أنه رباً، فخذ رأس مالك ودع ما سواه، وإن كان المال مختلطاً

(١)1- الروم / 39
(٢)2- الفقيه ،3 ، 87 - باب الربا، ح 5 وروى صدره بتفاوت. وكذلك هو في التهذيب 7، 1 - باب فضل التجارة، ح 67، وقد دل الحديث، وهو حسن، على أن من الربا ما يؤكل وهو أن يهب الرجل للرجل ويهدي إليه ليعوضه أكثر مما وهب له أو أهدى إليه. ومنه ما لا يؤكل وهو حرام وهو الذي نهى الله عزّ وجلّ عنه. وقد التزم أصحابنا رضوان الله عليهم بتحريم الربا في المعاملة، كتحريمه في القرض واعتبروا حرمته من ضرورات الدين، وتحريمه مؤكد بل هو من أعظم الكبائر.
(٣)3- في التهذيب : وكبره.
(٤)4- التهذيب 7، نفس الباب، ح 65. والحديث موثق . والمراد باصطناع المعروف، القرض الحسن
(٥)5- الفقيه ،3، 179 - باب معرفة الكبائر التي أوعد الله ... ، ح 5 بتفاوت في الذيل، التهذيب 7 ، نفس الباب ح 66.

:  · /kafi/5/141/