6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليمانيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : الرِّبا رباء ان؛ وربا لا يؤكل، فأمّا الّذي يؤكل : فهديّتك إلى الرجل تطلب منه الثواب أفضل منها، فذلك الرّبا الّذي يؤكل، وهو قوله عزَّ وجلَّ : «وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ»١وأمّا الّذي لا يؤكل ؛ فهو الرّبا الّذي نهى الله عز وجل عنه ، وأوْعَدَ عليه النار٢.
7 - عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عثمان بن عيسى، عن قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : إنّي رأيت الله تعالى قد ذكر الرّبا في غير آية وكرره٣؟ فقال : أوَ تَدْرِي لم ذاك؟ قلت : لا ، قال : لئلّا يمتنع الناس من اصطناع المعروف٤.
8- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إنّما حرَّم الله عزَّ وجلَّ الرّبا لكيلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف٥.
9 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ وأحمد بن محمّد جميعاً عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الرَّبيع الشاميِّ قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن رجل أربى بجهالة، ثمَّ أراد أن يتركه؟ فقال: أمّا ما مضى فله، وليتركه فيما يستقبل، ثمَّ قال : إنَّ رجلّا أتى أبا جعفر (علیه السّلام) فقال : إنّي قد ورثت مالاً، ود علمت أنَّ صاحبه كان يربو، وقد سألت فقهاء أهل العراق وفقهاء أهل الحجاز فذكروا أنّه لا يحلُّ أكله؟ فقال أبو جعفر (علیه السّلام) : إن كنت تعرف منه شيئاً معزولاً تعرف أهله وتعرف أنه رباً، فخذ رأس مالك ودع ما سواه، وإن كان المال مختلطاً
:
· /kafi/5/141/