Misbah Library
فروع الكافي 5 ١٤٠

سالم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : درهم ربا أشد من سبعين زنية، كلّها بذات محرم١.

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السّلام) : آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهده فيه سواء٢.

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن منصور، عن 2 هشام بن سالم عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : سألته عن الرّجل يأكل الرّبا وهو يرى أنّه له حلال؟ قال : لا يضرُّه حتّى يصيبه متعمّداً، فإذا أصابه متعمّداً، فهو بالمنزلة الّتي قال الله عز وجل٣.

4 - أحمد بن محمّد، عن الوشّاءِ، عن أبي المغرا، عن الحلبيّ قال: قال أبو عبد الله (علیه السّلام) : كلٌّ رباً أكله الناس بحهالة ثمّ تابوا فإنّه يقبل منهم إذا عرف منهم التوبة، وقال : لو أنَّ رجلاً ورث من أبيه مالاً، وقد عرف أنَّ في ذلك المال رباً، ولكن قد اختلط في التجارة بغيره حلال كان حلالاً طيّباً، فليأكله، وإن عرف منه شيئاً أنّه رباً، فليأخذ رأس ماله وليردَّ الرّبا، وأيّما رجل أفاد مالاً كثيراً قد أكثر فيه من الرّبا، فجهل ذلك، ثمّ عرفه بَعْدُ فأراد أن ينزعه فيما مضى، فله، ويدعه فيما يستأنف٤.

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : أتى رجلٌ أبي فقال: إنّي ورثت مالاً وقد علمت أنَّ صاحبه الّذي ورثته منذ قد كان يربو، وقد أعرف أنَّ فيه رباً، وأستيقن ذلك، وليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه، وقد سألت فقهاءَ أهل العراق وأهل الحجاز فقالوا : لا يحلُّ أكله؟ فقال أبو جعفر (علیه السّلام) : إن كنت تعلم بأنَّ فيه مالاً معروفاً رباً، وتعرف أهله فخذ رأس مالك وردَّ ما سوى ذلك، وإن كان مختلطاً فكله هنيئاً مريئاً، فإن المال مالك واجتنب ما كان يصنع صاحبه، فإنَّ رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) قد وضع ما مضى من الرِّبا وحرَّم عليهم ما بقي، فمن جهله وسع له جهله حتّى يعرفه، فإذا عرف تحريمه حرم عليه، ووجبت عليه فيه العقوبة إذا ركبه، كما يجب على من يأكل الرّبا٥.

(١)1- التهذيب 17 - باب فضل التجارة و ...، ح 61 الفقيه 3، 87 - باب الربا، ح 2 .
(٢)2- الفقيه 3، نفس الباب ح 3 بتفاوت وأخرجه مرسلاً عن رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم)
(٣)3- والحديث صحيح، ويدل على معذورية الجاهل في الربا.
(٤)4- الفقيه 3 87 باب الربا، ح 7 و 8 بتفاوت. التهذيب 7، 1 - باب فضل التجارة ، ح 6 بتفاوت . والحديث صحيح، وقوله : أفاد مالاً كثيراً : أي استفاده ووصل إليه بهدية أو عطية أو ميراث أو غير ذلك من الأسباب المشروعة.
(٥)5- الفقيه ،3، نفس الباب ح .9 ورواه مرسلا بتفاوت. التهذيب 7 نفس الباب، ح 70 . والحديث حسن، قوله (علیه السّلام) : كما يجب ... ؛ أي على قدر يجب على آكل الربا، وهذا بيان لقدر العقوبة لا تشبيه للوجوب بالوجوب، والأظهر أنه من باب تشبيه حكم بحكم تفهيماً للسائل، كما هو الشائع في الأخبار، أي كما أن الجهل بالحكم يحلّل كذلك الجهل بالعين أيضاً، وما فهمه بعض من أن هذا مؤيد للحمل على جهل المورث فلا يخفى وهنه مرآة المجلسي 124/19

:  · /kafi/5/140/