Misbah Library
فروع الكافي 5 ١٣٩

8 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : من تَكْرُمة الرّجل لأخيه المسلم، أن يقبل تُحْفَته، ويتحفه بما عنده، ولا يتكلّف له شيئاً.

9 - وبإسناده قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «لو أهدي إليّ كراع لقبلته»١.

10 - عليُّ بن محمّد، عن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابه عن أَيَان، عن إبراهيم بن عمر، عن محمّد بن مسلم قال : جلساءُ الرَّجل شركاؤه في الهديّة٢.

11 - أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى رفعه قال : إذا أهدي إلى الرّجل هديَّةُ طعامٍ وعنده قوم، فهم شركاؤه فيها، الفاكهة وغيرها٣.

12 - عليٌّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليِّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السّلام): لأن أهدي لأخي المسلم هديّة تنفعه، أحبُّ إليَّ من أن أتصدَّق بمثلها٤.

13 - الحسين بن محمّد، عن جعفر بن محمّد، عن عبد الرّحمن بن محمّد، عن محمّد بن إبراهيم الكوفيّ، عن الحسين بن زيد، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : تهادَوا بالنّبق تحيي المودَّة والموالاة٥.

14 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «تهادَوا تحابّوا، تهادَوا فإنّها تذهب بالضغائن٦.

83- باب الرِّبا

1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن

(١)1- انظر تعليقنا على الحديث رقم 2 من هذا الباب
(٢)2- التهذيب ،6 نفس الباب، ح 234 . والظاهر أن المشاركة في الهدية هي إطعامهم منها إذا كانت من المأكول كما سوف ينص عليه في الحديث التالي، وقد نص بعض أصحابنا على استحبابه
(٣)3- التهذيب 6 ، 93 - باب المكاسب ، ح 235 . الفقيه ،3، 92 - باب الهدية ، ح 14 . وفي ذيله : يعني الفاكهة وغيرها.
(٤)4- التهذيب 6، نفس الباب، ح 236
(٥)5- الحديث مجهول والنبق ثمر السدر
(٦)6- روى الصدوق رحمه الله في الفقيه 3، نفس الباب، ح 2 عن الصادق (علیه السّلام) قال: تهادوا تحابوا

:  · /kafi/5/139/