Misbah Library
فروع الكافي 5 ١٣٥

جوهرة، لمن يكون ذلك؟ فوقّع (علیه السّلام) : عَرِّفها البائع، فإن لم يكن يعرفها فالشيء لك رزقك الله إيّاه١.

10 - عليُّ بن محمّد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبد الله بن حمّاد، عن أبي بصير، أبي جعفر (علیه السّلام) قال : من وجد شيئاً فهو له، فليتمتّع به حتّى يأتيه طالبه، فإذا جاء طالبه ردَّه

إليه ٢.

11 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال: سألته عن اللّقطة؟ فقال : لا ترفعها فإن ابتُلِيتَ بها فعرّفها سنة، فإن جاء طالبها، وإلّا فاجعلها في عرض مالك، تُجري عليها ما تُجري على مالك حتّى يجيیء لها طالب، فإن لم يجيء لها طالب، فأوصِ بها في وصيّتك٣.

12 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي - عبد الله (علیه السّلام) قال: جاء رجلٌ إلى النبيّ (صلی الله علیه و آله و سلّم) فقال له : يا رسول الله، إنّي وجدت شاة؟ فقال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «هي لك أو لأخيك أو للذئب»، فقال: يا رسول الله، إنّي وجدت بعيراً؟ فقال: «معه حذاؤه وسقاءه، حذاؤه خفّه وسقاءه کرشه، فلا تُهِجهُ»٤.

13 - عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وسهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: من أصاب مالاً أو بعيراً في فلاة من الأرض قد كَلّت وقامت وسيّبها صاحبها لمّا لم تتبعه، فأخذها غيره، فأقام عليها، وأنفق نفقة حتّى أحياها الكلال ومن الموت، فهي له، ولا سبيل له عليها، وإنّما هي مثل الشيء المباح٥.

14 - محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن محمّد، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) أنَّ أمير المؤمنين صلوات الله عليه قضى في رجل ترك دابّته من

(١)1- التهذيب ،6 نفس الباب ، ح 14 . الفقيه ،3، نفس الباب، ح 16 بتفاوت قليل.
(٢)2- التهذيب 6، نفس الباب، ح 15.
(٣)3- الحديث حسن، وظاهره وجوب حفظها أمانة
(٤)4- التهذيب 6، 94 - باب اللقطة والضالة، ح 16 الفقيه 3 90 - باب اللقطة والضالة ، ح 11 بتفاوت. قوله (علیه السّلام) : هي لك أو لأخيك أو للذئب : كأنه حث له على أخذه لأنه سوف يؤخذ على كل حال إما من قبل شخص آخر، مع احتمال أن يفترسه الذئب فلا ينتفع به حينئذٍ.
(٥)5- التهذيب ،6 ، نفس الباب ح 17. وسيبها أي أهملها وأعرض عنها، وقد فهم المجلسي رحمه الله من قوله : قد كلّت إنها من الدواب التي تستعمل للحمل، وهو غير سديد، إذ الكلال كما يقع على هذه يقع على غيرها من الدواب حتى ما يراد لحمه أيضاً. والحديث صحيح.

:  · /kafi/5/135/