Misbah Library
فروع الكافي 5 ١٣٣

3 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) رجلٌ وجد في منزله ديناراً؟ قال : يدخل منزلّه غيرُهُ؟ قلت نعم كثيرٌ، قال هذا لقطة، قلت: فرجل وجد في صندوقه ديناراً؟ قال: يُدخل احدٌ يده في صندوقه غيره، أو يضع غيره فيه شيئاً؟ قلت : لا ، قال : فهو له١.

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألته عن اللّقطة؟ قال : تُعرّف سنة، قليلاً كان أو كثيراً، قال : وما كان دون الدِّرهم فلا يعرِّف٢.

5 - عليٌّ، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال: سألته الدَّار يوجد فيها الوَرِق؟ فقال : إن كانت معمورة فيها أهلها فهو لهم، وإن كانت خربة قد جلا عنها أهلها، فالّذي وجد المال فهو أحقُّ بما به٣.

6 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الله بن محمّد الحجّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن سعيد بن عمرو الجعفيّ قال: خرجت إلى مكّة وأنا من اشدِّ الناس حالاً٤، فشكوت إلى أبي عبد الله (علیه السّلام) ، فلمّا خرجت من عنده وجدت على بابه كيساً فيه سبعمائة دينار، فرجعت إليه من فوري ذلك فأخبرته، فقال يا سعيد، اتّق الله عزّ وجلّ وعرّفه المشاهد، وكنت رجوت أن يرخّص لي فيه، فخرجت وأنا مغتمّ ، فأتيت منى، وتنحيت عن

(١)1- التهذيب 6، نفس الباب، ح 8 بتفاوت يسير الفقيه 3، 90 - باب اللقطة والضالة، ح 4. يقول المحقق في الشرائع 293/3 : من وجد في داره أو في صندوقه مالاً ولا يعرفه، فإن كان يدخل الدار غيره أو يتصرف في الصندوق سواه فهو لقطة وإلا فهو له».
(٢)2- التهذيب 6 ، نفس الباب ، ح .2. الاستبصار ،3، 41 - باب اللقطة ، ح 2 . وورد ضمن الحديث 18 من الباب 90 من الجزء الثالث في الفقيه : وإن كانت اللقطة دون الدرهم فهي لك لا تعرّفها...
(٣)3- التهذيب 6، 94 - باب اللقطة والضالة، ح 9 بتفاوت يسير جدا. الفقيه 3، 90 - باب اللقطة والضالة، ذيل ح 8 بتفاوت، قال المحقق في الشرائع 293/3 : ما يوجد في المفاوز أو في خربة قد هلك أهلها فهو لواجده ينتفع به بلا تعریف، وكذا ما يجده مدفوناً في أرض لا مالك لها...».
(٤)4- أي كان في ضيق ماديّ شديد.

:  · /kafi/5/133/