عيسى، عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام): جُعِلْتُ فِداك، امرأة دفعت إلى زوجها مالاً. من مالها ليعمل به، وقالت له حين دفعت إليه : أنفِقُ منه، فإن حدث بك حَدَثٌ فما أنفقت منه حلالا طيّباً، فإن حدث حَدَثٌ فما أنفقت فهو حلالٌ طيّب؟ فقال : أعد عليَّ يا المسألة، فلمّا ذهبت أعيد المسألة عليه، اعترض فيها صاحبها - وكان حاضراً ۔ فأعاد عليه مثل ذلك، فلمّا فرغ، أشار بإصبعه إلى صاحب المسألة فقال : يا هذا، إن كنت تعلم أنّها قد أفضت بذلك إليك فيما بينك وبينها وبين الله عزّ وجلّ، فحلالٌ طيّب - ثلاث مرَّات ١۔ ثمَّ قال : يقول الله جلّ اسمه في كتابه٢: «فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا»٣.
2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير قال : سالت أبا عبد الله (علیه السّلام) عمّا يحلّ للمرأة أن تتصدِّق به من بيت زوجها بغير إذنه؟ قال : المأدوم٤.
81- باب اللقطة والضّالة
81- باب اللقطة والضّالة ٥
1 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد؛ وعليّ بن محمّد القاشانيّ، عن صالح بن أبي حمّاد جميعاً عن الوشّاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : كان النّاس في الزِّمن الأوَّل إذا وجدوا شيئاً فأخذوه، احتبس فلم يستطع أن يخطو حتّى يرمي به، فيجييء طالبه من بعده فيأخذه، وإنَّ الناس قد اجترأوا على ما هو أكثر من ذلك،
وسيعود كما كان.
2 - عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) أنّه قال في اللّقطة، يعرّفها سنة ثمّ هي كسائر ماله٦.
:
· /kafi/5/132/