قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) لرجل : أنت ومالُكَ لأبيك، ثمَّ قال أبو جعفر (علیه السّلام) : وما أحبُّ له أن يأخذ من مال ابنه إلّا ما احتاج إليه ممّا لا بدَّ منه، إنَّ الله عزّ وجلَّ لا يحبُّ الفساد١.
4 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن الحسن بن عليّ الكوفيّ، عن عبيس بن هشام، عن عبد الكريم، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في الرَّجل يكون لولده مالٌ، فأحبَّ أن يأخذ منه؟ قال: فليأخذ، فإن كانت أُمّه حَيّةً، فما أحبُّ أن تأخذ منه شيئاً إلّا قرضاً على نفسها٢.
5 - سهل بن زياد، عن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال: سألته عن الرّجل يحتاج إلى مال ابنه؟ قال : يأكل منه ما شاء من غير سَرَف، وقال : في كتاب عليّ (علیه السّلام) : إنَّ الولد لا يأخذ من مال والده شيئاً إلّا بإذنه، والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء، وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها، وذكر أنَّ رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) قال لرجل : «أنت ومالُكَ لأَبيك»٣.
6 - محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاءِ قال : قلت لأبي عبد الله (علیه) : ما يحلُّ للرَّجل من مال ولده؟ قال : قُوتُهُ بغير سَرَف إذا اضطَّر إليه، قال : فقلت له : فقول رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) للرجل الذي أتاه فَقَدَّم أباه فقال له : أنت ومالك لأبيك؟ فقال : إنّما جاء بأبيه إلى النبيّ (صلی الله علیه و آله و سلّم) فقال : يا رسول الله، هذا أبي وقد ظلمني ميراثي من أمّي ، فأخبره الأب أنّه قد أنفقه عليه وعلى نفسه، فقال: أنت ومالك لأبيك، ولم يكن عند الرَّجل شيء، أفكان رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) يحبس الأب للابن٤؟!
80- باب الرجل يأخذ من مال امرأته والمرأة تأخذ من مال زوجها
1 - عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن
:
· /kafi/5/131/