Misbah Library
فروع الكافي 5 ١٢٨

8 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الرَّبيع، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : سئل عن رجل ولي مال يتيم فاستقرض منه شيئاً؟ فقال : إنَّ عليّ بن الحسين (علیه السّلام) كان استقرض مالاً لأيتام في حِجْره١.

78- پاب أداء الأمانة

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن مصعب الهمدانيّ قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام) يقول : ثلاثة لا عذر لأحد فيها : أداء الأمانة إلى البَرّ والفاجر، والوفاء بالعهد إلى البَرِّ والفاجر، وبِرٌّ الوالدين بَرَّين كانا أو فاجِرَين٢.

2 - عدّةُ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن ابن بكير، عن الحسين الشيبانيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قلت له : رجل من مواليك يستحلّ مال بني أميّة ودماءَهم، وإنّه وقع لهم عنده وديعة؟ فقال : أدُّوا الأمانات إلى أهلها وإن كانوا مجوسيّاً، فإنَّ ذلك لا يكون حتّى يقوم قائمنا أهل البيت (علیه السّلام)، فيُحِلُّ ويُحَرِّم٣.

3 - عدّةُ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : أدُّوا الأمانة ولو إلى قاتل ولد الأنبياء٤.

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرَّار عن يونس، عن عمر بن أبي حفص قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام) يقول : اتّقوا الله، وعليكم بأداء الأمانة إلى من ائتمنكم، ولو أنَّ قاتل علي بن أبي طالب (علیه السّلام) ائتمنني على أمانة لأدَّيتها إليه٥.

5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان ، عن عمّار بن مروان قال : قال أبو عبد الله (علیه السّلام) في وصيّة له : إعلم أنَّ ضارب عليّ (علیه السّلام) بالسيف وقاتله، لو ائتمنني

(١)1- التهذيب 6، نفس الباب، ح 74 بتفاوت قليل. وزيادة في الذيل هي : فلا بأس بذلك
(٢)2- التهذيب 6، نفس الباب، ح 109 بتفاوت في ترتيب فقراته والحديث مجهول.
(٣)3- التهذيب 6 ، 93 - باب المكاسب ، ح 114 . والحديث مجهول، ويقول المحقق في الشرائع 164/2 : وتجب إعادة الوديعة على المودع مع المطالبة ولو كان كافراً، إلا أن يكون المودع غاصباً لها فيمنع منها ...».
(٤)4- الحديث ضعيف
(٥)5- التهذيب 6، نفس الباب، ح 116 . والحديث مجهول.

:  · /kafi/5/128/