عبد الله عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : في رجل عنده مال اليتيم؟ فقال : إن كان محتاجاً وليس له مالٌ فلا يمسَّ ماله وإن [هو] اتجر به فالرّبح لليتيم، وهو ضامنُ١.
4 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن عليّ بن أسباط، عن أسباط بن سالم قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) فقلت : أمرني أخي أن أسألك عن مال يتيم في حجره يتّجر به؟ فقال : ان كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف أو أصابه شيءٌ، غرمه له، وإلّا فلا يتعرض لمال اليتيم٢.
5 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في رجل ولي مال يتيم، أيستقرض منه؟ فقال: إنَّ عليَّ بن الحسين (علیه السّلام) قد كان يستقرض من مال أيتام كانوا في حجره، فلا بأس بذلك.
6 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن أبَان بن عثمان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قلت له : رجل ولي مال يتيم، أيستقرض منه؟ قال : كان علي بن الحسين (علیه السّلام) يستقرض من كان في حِجره.
7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج، عن أبي الحسن (علیه السّلام) في الرَّجل يكون عند بعض أهل بيته مال لأيتام، فيدفعه إليه، فيأخذ منه دراهم يحتاج إليها، ولا يعلم الّذي كان عنده المال للأيتام أنّه أخذ من أموالهم شيئاً، ثمَّ تيسّر بعد ذلك، أيُّ ذلك خيرٌ له، أيعطيه الّذي كان في يده، أم يدفعه إلى اليتيم وقد بلغ، وهل يجزيه أن يدفعه إلى صاحبه على وجه الصلة ولا يُعْلِمُه أنّه أخذ له مالاً؟ فقال : يجزيه أيُّ ذلك فعل إذا أوصله إلى صاحبه، فإنَّ هذا من السرائر إذا كان من نيّته، إن شاء ردَّه إلى اليتيم إن كان قد بلغ على أيِّ وجه شاء، وإن لم يعلمه، إن كان قبض له شيئاً، وإن شاءَ ردَّه إلى الّذي كان في يده، وقال : إن كان صاحب المال غائباً فليدفعه إلى الّذي كان المال في يده٣.
:
· /kafi/5/127/