أبي عبد الله (علیه السّلام) في قول الله عزّ وجلّ : «وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ»١؟ فقال: من كان يلي شيئاً لليتامى وهو محتاج ليس له ما يقيمه، فهو يتقاضى أموالهم، ويقوم في ضيعتهم، فليأكل بقدَرٍ ولا يسرف، وإن كان ضيعتهم لا تشغله عمّا يعالج لنفسه، فلا يَرْزَان من أموالهم شيئاً٢.
2 - عثمان، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن قول الله عزّ وجلّ: «وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ»٣؟ قال : يعني اليتامى، إذا كان الرّجل يلي لأيتام في حِجره، فليخرج من ماله على قدر ما يخرج لكلّ إنسان منهم، فيخالطهم ويأكلون جميعاً، ولا يَرْزَانُ من أموالهم شيئاً، إنّما هي النّارا٤.
3 - عدَّةً من من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ وأحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في قول الله عزّ وجلَّ : «فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ» قال : المعروف : هو القوت، وإنّما عنى الوصيَّ أو القيّم في أموالهم وما يُصلحهم٥.
4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير قال : قال أبو عبد الله (علیه السّلام) : سألني عيسى بن موسى عن القيّم لليتامى في الإبل، وما يحلُّ له منها؟ قلت: إذا لاط حوضها، وطلب ضالتها، وهَنا جرباها فله أن يصيب من لبنها من غير نَهْكَ بِضِرعٍ ولا فسادٍ لنَسل٦.
5 - أحمد بن محمّد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيّ، عن أبي
:
· /kafi/5/125/