Misbah Library
فروع الكافي 5 ١٢٤

3 - عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن (علیه السّلام) عن الرَّجل يكون في يده مالٌ لأيتام، فيحتاج إليه فيمدّ يده فيأخذه، وينوي أن يردِّه؟ فقال : لا ينبغي له أن يأكل إلّا القصد، لا يسرف، فإن كان من نيّته أن لا يردَّه عليهم، فهو بالمنزل الّذي قال الله عزّ وجلّ : «إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا»١.

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عبد الله بن يحيى الكاهليّ، قال : قيل لأبي عبد الله (علیه السّلام): إنّما ندخل على أخ لنا في بيت أيتام، ومعهم خادمٌ لهم، فنقعد على بساطهم، ونشرب من مائهم، ويخدمنا خادمهم وربّما طعمنا فيه الطّعام من عند صاحبنا وفيه من طعامهم، فما ترى في ذلك؟ فقال : إن كان في دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس، وإن كان فيه ضرر ،فلا، وقال (علیه السّلام): «بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ»٢فأنتم لا يخفى عليكم وقد قال الله عزّ وجلَّ٣. «وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ»٤.

5 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن ذبيان بن حكيم الأوديِّ، عن عليِّ بن المغيرة قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام): إنَّ لي ابنة أخ يتيمة، فربّما أهدي لها الشّيء فاكل منه، ثمَّ أطعمها بعد ذلك الشّيءَ من مالي فأقول يا ربّ: هذا بهذا ؟ فقال (علیه السّلام) : لا بأس٥.

76- باب ما يحلّ لِقَيم مال اليتيم منه

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن

(١)1- التهذيب 6 ، نفس الباب ، ح 67، هذا والمنصوص عليه عند أصحابنا رضوان الله عليهم أن القيّم على مال اليتيم إذا كان فقيراً يجوز له أن يأكل منه قدر كفايته على قول، وأقلّ الأمرين من قدر الكفاية وأجرة المثل على قول آخر. ويقول المحقق في الشرائع 258/2 : «يجوز لمن يتولى أموال اليتيم أن يأخذ أجرة المثل عن نظره في ماله ، وقيل : يأخذ قدر كفايته ، وقيل : أقل الأمرين، والأول أظهر».
(٢)2- القيامة 14 - أي شاهد عليها بما عملت
(٣)3- البقرة/ 220
(٤)4- التهذيب 6، 93 - باب المكاسب، ح 76
(٥)5- الحديث مجهول، ويقول في التحرير: «يجوز أن يفرد اليتيم بالمأكول والملبوس والسكني، وأن يخلطه بعياله ويحسبه كأحدهم من ماله بإزاء ما يقابل مؤنته ولا يفضله على نفسه، بل يستحب أن يفضل نفسه عليه، ولو كان إفراده أرفق به أفرده، الخ».

:  · /kafi/5/124/