Misbah Library
فروع الكافي 5 ١٢٣

عبدالله بن عبد الرَّحمن الأصمّ، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : الصّناع إذا سهروا اللّيل كلّه فهو سُحت١.

8 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السّكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : نهى رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) عن كسب الإماء، فإنّها إن لم تجد زَنَتْ، إلّا أمة قد عُرِفَت بصنعة يد، ونهى عن كسب الغلام الّذي لا يحسن صناعة بيده، فإنّه أن لم يجِد سرق٢.

75- باب أكل مالِ اليتيم

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال : قال - أبو عبد الله (علیه السّلام): أوْعَدَ الله عزَّ وجلَّ في مال اليتيم بعقوبتين : إحداهما عقوبة الآخرة؛ النّار، وأما عقوبة الدُّنيا؛ فقوله عزَّ وجلَّ : «وليخشَ الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم الآية»٣، يعني : ليخشَ إن أخلفه في ذرّيّته كما صنع بهؤلاء اليتامي.

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن عجلان صالح قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن أكل مال اليتيم؟ فقال : هو كما قال الله عزّ وجلَّ : «إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا»٤، ثمَّ قال (علیه السّلام) من غير أن أسأله : من عَالَ يتيماً حتّى ينقطع يُتمُه، أو يستغني بنفسه، أوجب الله وجلَّ له الجنّة، كما أوجب النّار لمن أكل مال اليتيم .

(١)1- التهذيب ،6 ، نفس الباب، ح 179 . والحديث ضعيف .
(٢)2- التهذيب 6 ، 93 - باب المكاسب ، ح 178 بتفاوت يسير والحديث ضعيف على المشهور ويقول الشهيد الثاني في المسالك : يكره كسب الصبيان، أي الكسب المجهول أصله، فإنه يكره لوليّهم التصرف فيه على الوجه السائغ، وكذا يكره لغير شراؤه من الولي لما يدخله من الشبهة الناشئة من اجتراء الصبي على ما لا يحلّ لجهله أو لعلمه بارتفاع القلم عنه، ولو علم يقيناً اكتسابه له من المباح فلا كراهة ، كما أنه لو علم تحصيله - أو بعضه بحيث لا يتميز - من الحرام وجب اجتنابه، وفي حكمهم من لا يتورع عن المحارم كالإماء»
(٣)3- النساء/ 9 وتتمة الآية: «فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا» وضعافاً : يعني صغاراً . ويحتمل كون المخاطبين أولياء اليتامى والمقصود تحذيرهم من التصرف فيهم وفي أموالهم بغير ما فيه الغبطة لهم، ويحتمل كون الخطاب للحاضرين حين إيصاء الموصي فلا يدعوه يوصي بشكل يجحف بأولاده فلا يرضون لهم ما لا يرضون لأولادهم هم.
(٤)4- النساء/ 10. سعيراً: بمعنى مسعور من سُعّرت النار: إذا أشعِلت وأوقِدت. وقوله: في بطونهم، كناية عن دخول النار، أو بتقدير أنه إنما يأكل ما يوجب الاصطلاء بالنار.

:  · /kafi/5/123/