عبدالله بن عبد الرَّحمن الأصمّ، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : الصّناع إذا سهروا اللّيل كلّه فهو سُحت١.
8 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السّكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : نهى رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) عن كسب الإماء، فإنّها إن لم تجد زَنَتْ، إلّا أمة قد عُرِفَت بصنعة يد، ونهى عن كسب الغلام الّذي لا يحسن صناعة بيده، فإنّه أن لم يجِد سرق٢.
75- باب أكل مالِ اليتيم
1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال : قال - أبو عبد الله (علیه السّلام): أوْعَدَ الله عزَّ وجلَّ في مال اليتيم بعقوبتين : إحداهما عقوبة الآخرة؛ النّار، وأما عقوبة الدُّنيا؛ فقوله عزَّ وجلَّ : «وليخشَ الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم الآية»٣، يعني : ليخشَ إن أخلفه في ذرّيّته كما صنع بهؤلاء اليتامي.
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن عجلان صالح قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن أكل مال اليتيم؟ فقال : هو كما قال الله عزّ وجلَّ : «إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا»٤، ثمَّ قال (علیه السّلام) من غير أن أسأله : من عَالَ يتيماً حتّى ينقطع يُتمُه، أو يستغني بنفسه، أوجب الله وجلَّ له الجنّة، كما أوجب النّار لمن أكل مال اليتيم .
:
· /kafi/5/123/