Misbah Library
فروع الكافي 5 ١٢٢

الخمر والنّبيذ المسكر، والرّبا بعد البيّنة، فأمّا الرُّشا في الحكم، فإنَّ ذلك الكفر بالله العظيم وبرسوله (صلی الله علیه و آله و سلّم)١.

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السّكونيّ، عن أبي عبد عبد الله (علیه السّلام) قال السّحت ثمن الميتة، وثمن الكلب، وثمن الخمر، ومهر البَغِيّ، والرُّشوة في الحكم، وأجر الكاهن٢.

3 - عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن الجامورانيّ، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن زرعة، عن سماعة قال : قال أبو عبد الله (علیه السّلام): السّحت أنواع كثيرة، منها كسب الحجّام إذا شارط، وأجر الزَّانية وثمن الخمر، فأمّا الرُّشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم٣.

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان عن يزيد بن فَرْقَد، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألته عن السّحت؟ فقال: الرُّشا في الحكم.

5 - عليُّ بن محمّد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمّد بن عليّ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن القاسم بن الوليد العمّاريّ، عن عبد الرَّحمن الأصمّ، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله العامري قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن ثمن الكلب الّذي لا يصيد؟ فقال سحت، فأمّا الصّعُودُ فلا بأس٤.

6 - علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن غير واحد، عن الشعيري، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: من بات ساهراً في كسب ولم يعطِ العين حظّها من النّوم، فكسبه ذلك

حرام٥.

7 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن

(١)1- التهذيب ،6 نفس الباب ح 183. والحديث صحيح .
(٢)2- التهذيب 6 93 - باب المكاسب، ح182 . :وفيه واجرة الكاهن. ولا بد من تخصيص ثمن الكلب بما عدا الكلاب الأربعة وهي : كلب الصيد وكلب الحائط وكلب الماشية وكلب الزرع وكلب الدار يلحق بكلب الحائط
(٣)3- روي صدره بتفاوت في التهذيب ،6 ، نفس الباب، ح 134 . وكذا في الاستبصار ،3، 34 - باب كسب الحجام، ح 6. والحديث ضعيف . وأورداه مضمراً .
(٤)4- التهذيب 6 ، نفس الباب ، ح 181 . وأخرجه عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن علي عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن الوليد العامري قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام).
(٥)5- التهذيب 6 نفس الباب ، ح 180 . والحديث ضعيف.

:  · /kafi/5/122/