القوم؟ فقال : حرام، ولكن ما أعطَوْكَ منه فخُذْهُ١.
9 - عدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الوشّاء، عن أبي الحسن (علیه السّلام) قال : سمعته يقول : الميسر هو القمار.
10 - الحسين بن محمّد، عن محمّد بن أحمد النهديِّ، عن يعقوب بن يزيد، عن بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : الصبيان يلعبون بالجوز والبيض ويقامرون؟ فقال: لا تأكل منه ، فإنه حرام٢.
73- باب المكاسب الحرام
1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «إنَّ أخوف ما أخاف على أُمّتي من بعدي هذه المكاسب الحرام، والشهوة الخفيّة٣، والرّبا».
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن صالح بن السّندي، عن جعفر بن بشير، عن عيسى الفرّاءِ، عن أبَان بن عثمان، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: أربعة لا يَجُزن في أربع : الخيانة والغلول والسرقة والرّبا، لا يجزن في حجّ ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة٤.
3 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عمّن ذكره، -
:
· /kafi/5/119/