Misbah Library
فروع الكافي 5 ١١٩

القوم؟ فقال : حرام، ولكن ما أعطَوْكَ منه فخُذْهُ١.

9 - عدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الوشّاء، عن أبي الحسن (علیه السّلام) قال : سمعته يقول : الميسر هو القمار.

10 - الحسين بن محمّد، عن محمّد بن أحمد النهديِّ، عن يعقوب بن يزيد، عن بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : الصبيان يلعبون بالجوز والبيض ويقامرون؟ فقال: لا تأكل منه ، فإنه حرام٢.

73- باب المكاسب الحرام

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «إنَّ أخوف ما أخاف على أُمّتي من بعدي هذه المكاسب الحرام، والشهوة الخفيّة٣، والرّبا».

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن صالح بن السّندي، عن جعفر بن بشير، عن عيسى الفرّاءِ، عن أبَان بن عثمان، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: أربعة لا يَجُزن في أربع : الخيانة والغلول والسرقة والرّبا، لا يجزن في حجّ ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة٤.

3 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عمّن ذكره، -

(١)1- التهذيب 6، 93 - باب المكاسب، ح192. الاستبصار 3، 39 - باب كراهية أخذ ما ينثر في الاملاكات والأعراس . ح 1 وفي ذيلهما ولكن كل ما أعطوك منه . والإملاك: مصدر أملك وهو بمعنى التزويج أو العقد للنكاح، ويقول المحقق في الشرائع 268/2 : «وأكل ما ينشر في الأعراس جائز ، ولا يجوز أخذه إلا بإذن أربابه نطقاً أو بشاهد الحال، وهل يملك بالأخذ؟ الأظهر، نعم». وفي مقابل الأظهر وهو التملك لنثار العرس بالأخذ بشرطه قول بأنه مجرد إباحة ولا يفيد الملك، وهو ما اختاره بعض أصحابنا ومنهم الشهيد الثاني في الروضة وتظهر الفائدة بين القولين في جواز الرجوع به على القول بالإباحة ما دامت العين باقية».
(٢)2- التهذيب 6 ، نفس الباب ح 190
(٣)3- «والشهوة الخفية : قيل هي كل شيء من المعاصي يضمره صاحبه ويصرّ عليه، وقيل : هي أن يرى جارية حسناء فيغضّ طرفه ثم ينظر بقلبه ويمثّلها لنفسه فيفتنها ... الخ مرآة المجلسي 88/19
(٤)4- التهذيب 6 نفس الباب، ح 184 . وفيه : لا تجوز بدل : لا يجزن في الموردين. الفقيه 3 ، 58 - باب المعايش والمكاسب و....، ح 25، والمعنى - على الجميع - لا يصرفن وبالتالي لا يترتب أي ثواب أو براءة للذمة عليهن.

:  · /kafi/5/119/