رسول الله، ما الميسر؟ فقال : «كلّ ما تقومر به حتّى الكعاب والجَوز» . قيل : فما الأنصاب؟ قال: «ما ذبحوه لآلهتهم»، قيل : فما الأزلام؟ قال : «قِداحهم الّتي يستقسمون بها»١.
3 - عدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ وأحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب، عن يونس بن يعقوب، عن عبد الحميد بن سعيد قال : بعث أبو الحسن (علیه السّلام) غلاماً يشتري له بيضاً، فأخذ الغلام بيضة أو بيضتين فقامر بهما فلمّا أتى به أكله، فقال له مولى له : إنَّ فيه من القمار :قال فدعا بطشت فتقيّاه٢.
4 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، عن أبي الجارود قال : سمعت أبا جعفر (علیه السّلام) يقول : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينهب نُهْبَةً ذات شرف٣حين ينهبها وهو مؤمن» ، قال ابن سنان : قلت لأبي الجارود: وما نهبة ذات شَرَف؟ قال: نحو ما صنع حاتم حين قال : من أخذ شيئاً فهو له٤.
5 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم عن أحدهما (علیه السّلام) قال: لا تصلح المقامرة ولا النّهبة.
6 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : كان ينهى عن الجوز يجيىء به الصبيان من القمار أن يؤكل، وقال : هو سُختُ٥.
7 - محمّد بن يحيى، عن العمركيّ بن عليّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (علیه السّلام) قال : سألته عن النِثار من السكّر واللوز وأشباهه أيحلُّ أكْلُهُ؟ قال : يُكره أكل ما انتُهِب٦
8 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمّد بن عليّ، عن عبد الله جبلة، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : الإملاكُ يكون والعرسُ، فيُنشر على
:
· /kafi/5/118/