2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن عدَّةً أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألته عن بيع المصاحف وشرائها؟ فقال : لا تشتر كتاب الله عزّ وجلّ، ولكن اشتر الحديد والورق والدّفّتين وقل أشتري منك هذا بكذا وكذا»١.
3 - أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن غالب بن عثمان، عن رَوح بن عبد الرحيم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألته عن شراء المصاحف وبيعها؟ فقال : إنّما كان يوضع الورق عند المنبر، وكان ما بين المنبر والحائط قدر ما تمرُّ الشّاة، أو رجل منحرف، قال: فكان الرجل يأتي ويكتب من ذلك، ثمَّ إنّهم اشتروا بعد [ذلك ]. قلت : فما ترى في ذلك؟ قال لي : أشتري أحبَّ إليِّ من أن أبيعه، قلت : فما ترى أن أعطي على كتابته أجراً؟ قال : لا بأس، ولكن هكذا كانوا يصنعون٢.
4 - عليّ بن محمّد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمّد بن عليّ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن سابق السنديّ، عن عنبسة الورَّاق قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) فقلت : أنا رجلٍ أبيع المصاحف، فإن نهيتني لم أبِعها؟ فقال : ألستَ تشتري ورقاً وتكتب فيه؟ قلت: بلى وأعالجها، قال: لا بأس بها.
72- باب القمار والنُّهبة
1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن سَيف بن عَمِيرة، عن زياد بن عيسى - وهو أبو عبيدة الحذّاءِ - قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن قول الله عزّ وجلَّ : «وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ»٣؟ فقال : كانت قريش تقامر الرجل بأهله وماله، فنهاهم الله عزّ وجلَّ عن ذلك.
2 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر ، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : لمّا أنزل الله عزّ وجلَّ على رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ»٤. قيل: يا
:
· /kafi/5/117/