Misbah Library
فروع الكافي 5 ١١٦

إليك، وقد بعتهنّ، وهذا الثمن ثلاثمائة ألف، درهم فقال : لا حاجة لي فيه إنَّ هذا سحت، وتعليمهنَّ كفر، والاستماع منهنُ نفاق، وثمنهنَّ سُحتٌ١.

70- باب کسب المعلّم

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الفضل بن كثير، عن حسّان المعلّم قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن التعليم؟ فقال: لا تأخذ على التعليم أجراً، قلت الشعر والرسائل وما أشبه ذلك، أشارط عليه؟ قال: نعم، بعد أن يكون الصبيان عندك سواء في التعليم، لا تفضّل بعضهم على بعض٢.

2 - عليُّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن شريف بن سابق، عن الفضل بن أبي قرَّة قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : هؤلاء يقولون : إنَّ كسب المعلّم سُحت؟ فقال : كذبوا أعداء الله، إنّما أرادوا أن لا يعلّموا القرآن، ولو أن المعلّم أعطاه رجلٌ ديةَ ولده لكان للمعلّم مباحاً٣.

71- باب بيع المصاحف

1 - محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبَان، عن عبد الرحمن بن سليمان، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سمعته يقول : إنَّ المصاحف لن تشترى. فإذا اسْتَرَيْتَ فقل : إنّما اشتري منك الورق وما فيه من الأدم، وحليته، وما فيه من عمل يدك بكذا وكذا٤.

(١)1- التهذيب 6 نفس الباب، ح 142 الاستبصار ،3، نفس الباب، ح 4 . والحديث صحيح
(٢)2- التهذيب 6 ، 93 - باب المكاسب، ح 166 . الاستبصار ،3، 38 - باب الأجر على تعليم القرآن، ح 1 . هذا ويقول الشهيدان وهما بصدد شرح موضوع التكسب الحرام والأجرة على تعليم الواجب من التكليف سواء وجب علينا كالفاتحة والسورة وأحكام العبادات العينية، أو كفاية كالتفقه في الدين وما يتوقف عليه من المقدمات علماً وعملاً وتعليم المكلفين صيغ العقود والإيقاعات ونحو ذلك . هذا وقد نقل بعض أصحابنا الإجماع على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن ونسخه ولا بد من تقييده بما ذكر الشهيدان
(٣)3- التهذيب ،6 نفس الباب، ح 167 . الاستبصار ، نفس الباب ح .4 الفقيه 3، 58 - باب المعايش والمكاسب و. . . . ، ح 32
(٤)4- الحديث مجهول. ويدل على ما هو المشهور عند الأصحاب من حرمة بيع كتابة المصحف وجواز المعاوضة على الورق والجلد والحلية ... الخ . والأدم : الجلد، أو أحمره، أو مدبوغه وهو جمع الأديم.

:  · /kafi/5/116/