عن أيّوب بن الحرّ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله (علیه السّلام) : أجر المغنّية الّتي تزقُ العرائس ليس به بأس، ليست بالّتي يدخل عليها الرجال١.
4 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، قال : سئل أبو الحسن الرضا (علیه السّلام) عن شراءِ المغنّية ؟ فقال : قد تكون للرَّجل الجارية تُلهيه، وما ثمنها إلّا ثمن كلب، وثمنُ الكلب سُحْتُ، والسُّحْتُ في النّار٢.
5 - عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن فضّال، عن سعيد٣بن محمّد الطاهريّ٤، عن أبيه، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سأله رجلٌ عن بيع الجواري المغنّيات؟ فقال: شراؤهنّ وبيعهنَّ حرام، وتعليمهنَّ كفر، واستماعهنَّ نِقاق٥.
6 - أبو علىّ الأشعريُّ، عن الحسن بن عليّ، عن إسحاق بن إبراهيم، عن نصر بن قابوس قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام) يقول : المغنّية ملعونة، ملعون من أكل كَسبَها٦.
7 - محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن محمّد بن إسماعيل، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال : أوصى إسحاق بن عمر عند وفاته بجوارٍ له مغنيّات أن نبيعهنّ ونحمل ثمنهنَّ إلى أبي الحسن (علیه السّلام) ، قال إبراهيم : فبعت الجواري بثلاثمائة ألف درهم وحملت الثمن إليه ، فقلت له : إنَّ مولى لك يقال له إسحاق بن عمر قد أوصى عند موته ببيع جوار له مغنّيات وحَملِ الثمن
:
· /kafi/5/115/