وأعطاه، ولو كان حراماً ما أعطاه، فلمّا فرغ قال له رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «أين الدم؟» قال : شربته يا رسول الله، فقال : «ما كان ينبغي لك أن تفعل، وقد جعله الله عزَّ وجلَّ لك حجاباً من النّار، فلا تَعُده»١.
4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر (علیه السّلام) عن كسب الحجّام؟ فقال : مكروه له أن يشارط، ولا بأس عليك أن تشارطه ،وتماكسه وإنّما يكره له، ولا بأس عليك٢.
5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن كسب الحجّام؟ فقال : لا بأس به قلت: أجر التّيوس؟ قال : إن كان العرب لَتَعَايَرُ به ولا بأس٣.
67- باب كسب النائحة
1 - عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال لي أبي يا جعفر، أوقِف لي من مالي كذا وكذا لنوادب تَندبنَني عشر سنين بمنى أيّامَ منى٤.
2 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن مالك بن عطيّة، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : مات الوليد٥بن المغيرة ، فقالت أمّ سَلَمَة للنبيّ (صلی الله علیه و آله و سلّم) : إنَّ آل المغيرة قد
:
· /kafi/5/111/