Misbah Library
فروع الكافي 5 ١٠٩

أيّ الأعمال أضعه؟ قال : إذا عدلته ١عن خمسة أشياء فضعه حيث شئت؛ لا تسلّمه صيرفيّاً، فإنَّ الصيرفي لا يسلم من الرّبا، ولا تسلمه بيّاع الأكفان، فإنَّ صاحب الأكفان يسرُّه الوباء إذا كان، ولا تسلمه بيّاع الطعام، فإنّه لا يسلم من الاحتكار، ولا تسلمه جزّاراً، فإنَّ الجزّار تُسلب منه الرَّحمة، ولا تسلمه نخّاساً، فإنَّ رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) قال : شرّ الناس من باع الناس٢.

5 - أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد (علیه السّلام) قال : إنَّ رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) قال : «إنّي أعطيتُ خالتي غلاماً ونهيتها أن تجعله قصّاباً أو حجّاماً أو صائغاً٣.

6 - عليُّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله٤، عن القاسم بن إسحاق بن إبراهيم، عن موسى بن رنجويه التفليسيّ ٥، عن أبي عمر الحنّاط٦، عن إسماعيل٧الصيقل الرّازيّ، قال: دخلت على أبي عبد الله (علیه السّلام) ومعي ثوبان، فقال لي : يا أبا إسماعيل، يجيئني من قِبَلِكم أثواب كثيرة، وليس يجيئني مثل هذين الثوبين اللّذين تحملها أنت، فقلت: جُعِلْتُ فِداك، تغزلهما أمّ إسماعيل وأنسجهما أنا فقال لي : حائك؟ قلت : نعم، فقال : لا تكن حائكاً، قلت : فما أكون؟ قال : كن صَيقلاً٨، وكانت معي مائتا درهم فاشترت بها سيوفاً ومرايا عتقا٩، وقدِمْتُ بها الريّ فبعتها بربح كثير١٠.

7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه قال: حدَّثني شيخ من أصحابنا الكوفيّين قال: دخل عيسى بن شفقي١١على أبي عبد الله (علیه السّلام) - وكان ساحراً يأتيه الناس ويأخذ على ذلك الأجر -

(١)1- في الاستبصار : إذا عزلته
(٢)2- التهذيب6، نفس الباب، ح 158. الاستبصار ،3 نفس الباب، ح 1.
(٣)3- التهذيب 6 ، نفس الباب، ح162 . الاستبصار 3، نفس الباب، ح 5. وما تضمنته هذه الروايات من النهي عن الدخول في هذه الحرف محمول على الكراهة كما هو المشهور بين أصحابنا رضوان الله عليهم.
(٤)4- في الاستبصار أحمد بن محمد بن أبي عبد الله (علیه السّلام).
(٥)5- في التهذيبين : عن القاسم بن إبراهيم بن موسى بن رنجويه التفليسي ... وقد استقرب المحقق الأردبيلي صحة ما في الفروع إلى الصواب والله العالم.
(٦)6- في التهذيب: عن أبي عمرو الخياط
(٧)7- في التهذيب عن أبي إسماعيل الصيقل الرازي
(٨)8- الصيقل : صانع السيوف
(٩)9- جمع عتيق وهو المستعمل والقديم
(١٠)10- التهذيب 6 ، 93 - باب المكاسب ، ح 163 . الاستبصار 3 37 - باب ما كره من أنواع المعائش والأعمال ح 6.
(١١)11- في الفقيه والتهذيب : ... شقفي.

:  · /kafi/5/109/