لرمضان في شوَّال، أو [في] غيره، فشرب بعد الفجر، فليفطر يومه ذلك و يقضي.
7- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجلين قاما فنظرا إلى الفجر، فقال أحدهما: هوذا، و قال الآخر: ما أرى شيئاً؟ قال: فليأكل الّذي لم يستبِنْ له الفجر، و قد حُرّم على الّذي زعم أنّه رأى الفجر، إنَّ الله عزَّ و جلَّ يقول ١: ﴿و كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ أَلابْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ ٢
61- باب الفجر ما هو و متى يحلّ و متى يحرم الأكل
1- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن العلاء بن رزين، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: أذَّن ابن أُمِّ مكتوم لصلاة الغداة و مرَّ رجلٌ برسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) و هو يتسحّر، فدعاه أن يأكل معه، فقال: يا رسول الله، قد أذَّن المؤذِّن للفجر، فقال: إنَّ هذا ابن أمِّ مكتوم و هو يؤذِّن بليل، فإذا أذَّن بلال فعند ذلك فأَمْسِك ٣
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عليِّ بن عطيّة، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: الفجر، هو الّذي إذا رأيتَه معترضاً كأنّه بياض سورى ٤
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الخيط الأبيض من الخيط الأسود؟ فقال: بياض النهار من سواد اللّيل، قال: و كان بلال يؤذِّن للنبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)، و ابن أُمِّ مكتوم -و كان أعمى- يؤذِّن بليل، و يؤذن بلال حين يطلع الفجر، فقال النبيُّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): إذا سمعتم صوت
:
· /kafi/4/97/