و شرب، ثمَّ نظر إلى الفجر فرأى أنّه قد طلع الفجر، فليتمَّ صومه و يقضي يوماً آخر، لأنّه بدء بالأكل قبل النظر، فعليه الإعادة ١
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ: آمر الجارية أن تنظر طلع الفجر أم لا، فتقول: لم يطلع. فاكل، ثمَّ أنظره فأجده قد طلع حين نظرت؟ قال: تتمُّ يومك، ثمَّ تقضيه، أَمَا إنّك لو كنت أنت الّذي نظرت ما كان عليك قضاؤه ٢
4- محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل خرج في شهر رمضان و أصحابه يتسحّرون في بيت، فنظر إلى الفجر و ناداهم، فكفَّ بعضهم، و ظنَّ بعضهم أنّه يسخر، فأكل؟ فقال: يتمُّ صومه و يقضي٣
5- صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): يكون عليَّ اليومُ و اليومان من شهر رمضان فأتسحّر مصبحاً، أفطر ذلك اليوم و أقضي مكان ذلك اليوم يوماً آخر، أو أتمُّ على صوم ذلك اليوم و أقضي يوماً آخر؟ فقال: لا، بل تفطر ذلك اليوم، لأنّك أكلت مصبحاً، و تقضي يوماً آخر.
6- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن رجل شرب بعد ما طلع الفجر و هو لا يعلم- في شهر رمضان-؟ قال: يصوم يومه ذلك، و يقضي يوماً آخر و إن كان قضاء.
:
· /kafi/4/96/