Misbah Library
فروع الكافي 4 ٩٦

و شرب، ثمَّ نظر إلى الفجر فرأى أنّه قد طلع الفجر، فليتمَّ صومه و يقضي يوماً آخر، لأنّه بدء بالأكل قبل النظر، فعليه الإعادة ١

3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ: آمر الجارية أن تنظر طلع الفجر أم لا، فتقول: لم يطلع. فاكل، ثمَّ أنظره فأجده قد طلع حين نظرت؟ قال: تتمُّ يومك، ثمَّ تقضيه، أَمَا إنّك لو كنت أنت الّذي نظرت ما كان عليك قضاؤه ٢

4- محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل خرج في شهر رمضان و أصحابه يتسحّرون في بيت، فنظر إلى الفجر و ناداهم، فكفَّ بعضهم، و ظنَّ بعضهم أنّه يسخر، فأكل؟ فقال: يتمُّ صومه و يقضي٣

5- صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): يكون عليَّ اليومُ و اليومان من شهر رمضان فأتسحّر مصبحاً، أفطر ذلك اليوم و أقضي مكان ذلك اليوم يوماً آخر، أو أتمُّ على صوم ذلك اليوم و أقضي يوماً آخر؟ فقال: لا، بل تفطر ذلك اليوم، لأنّك أكلت مصبحاً، و تقضي يوماً آخر.

6- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن رجل شرب بعد ما طلع الفجر و هو لا يعلم- في شهر رمضان-؟ قال: يصوم يومه ذلك، و يقضي يوماً آخر و إن كان قضاء.

(١)1- التهذيب 4، نفس الباب، ح 4. الاستبصار 2، نفس الباب، ح 1. الفقيه 2 ، 39- باب الوقت الذي يحرم فيه الأكل و الشرب على الصائم، ح 6. هذا، و قد ادعى السيد المرتضى في الانتصار، و الشيخ في الخلاف، و غير هما الإجماع على أن من فعل المفطّر قبل مراعاة الفجر، وجب عليه القضاء لو تبين طلوعه بعد ذلك، و ادعى في الجواهر عدم الخلاف في هذا الحكم بين أصحابنا رضوان الله عليهم، كما أجمعوا على عدم وجوب الكفارة عليه في هذه الصورة للأصل إذ إن عموم وجوبها مختص بحالة الإفطار العمدي و هذا خارج عنه
(٢)2- التهذيب 4، 64- باب حكم الساهي و الغالط في الصيام، ح 6. و فيه: و تقضيه، بدل: ثم تقضيه. الفقيه 2، 39- باب الوقت الذي يحرم فيه ...، ح 8 بتفاوت. و قد دل الحديث على أنه لا ينفع إخبار المخبر بعدم الطلوع مع التقصير في المراعاة.
(٣)3- التهذيب 4، نفس الباب، ح 7. الفقيه 2، نفس الباب، ح 7 و في ذيله: يتم و يقضي. ﴿و يدلّ على وجوب القضاء على من ترك العمل لقول المخبر بطلوع الفجر فأفطر فيه لظنه كذبه كما هو المقطوع به في كلام الأصحاب، لكن مورد الرواية إخبار الواحد، و من ثم استقرب العلّامة في المنتهى و الشهيدان وجوب القضاء و الكفارة لو كان المخبر عدلين للحكم بقولهما شرعاً، لكن المفروض في الرواية أن بعضهم ظن أنه يسخر، و مع هذا الظن لا يثبت الحكم عنده شرعاً و إن كانا عدلين﴾ مرآة المجلسي 264/16.

:  · /kafi/4/96/