Misbah Library
فروع الكافي 4 ٩٥

إنَّ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) قال: لا وصالَ في صيام، و لا صَمْتَ يوم إلى اللّيل، و لا عتق قبل مِلْك.

2- أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: الوصال في الصّيام أن يجعل عَشَاءَه سُحُورَه ١

3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: المواصل في الصّيام، يصوم يوماً و ليلة، و يفطر في السّحر.

4- الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الوشّاء، عن أبان، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن صوم الدَّهر؟ فقال: لم نَزَلْ نَكْرَهُ ٢

5- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن صوم الدَّهر؟ فكرهه، و قال لا بأس أن يصوم يوماً و يفطر يوماً.

60- باب من أكل أو شرب و هو شاك في الفجر أو بعد طلوعه

1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنّه سئل عن رجل تَسَحّر ثمَّ خرج من بيته ، و قد طلع الفجر، و تَبَيّن؟ قال: يتمُّ صومه ذلك، ثمَّ ليقضِه، فإن تسحّر في غير شهر رمضان بعد الفجر، أفطر، ثمَّ قال: إِنَّ أبي كان ليلة يصلّي و أنا آكل، فانصرف فقال: أمّا جعفر، فقد أكل و شرب بعد الفجر، فأمرني فأفطرت ذلك اليوم في غير شهر رمضان٣

2- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل أكل و شرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان؟ فقال: إن كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل، ثمَّ عاد فرأى الفجر، فليتمَّ صومه و لا إعادة عليه، و إن كان قام فأكل

(١)1- التهذيب 4، 67- باب وجوه الصيام و شرح ...، ح 4. الفقيه 2، 58- باب النوادر ح 9 بتفاوت. أقول: و لابد من حمل الحديث على ما إذا لم يتناول المفطّر عند الغروب و أجّل تناول طعامه إلى وقت السحر معتقداً مشروعيته، و هذا حرام لأنه تشريع، و إلّا فلا حرمة.
(٢)2- ﴿قوله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): لم نزل نكرهه إن كان المراد بالدهر ما يشمل الأيام المحرّمة فالكراهة بمعنى الحرمة، و إن كان بمعنى سائر الأيام فهي بمعناه كما هو المشهور بين الأصحاب﴾ مرآة المجلسي 262/16.
(٣)3- التهذيب 4، 64- باب حكم الساهي و الغالط في الصيام، ح 5. الاستبصار 2، 62- باب من أكل أو شرب أو جامع قبل أن يرصد الفجر ثم ... ، ح 2.

:  · /kafi/4/95/