Misbah Library
فروع الكافي 4 ٩٨

بلال فدعوا الطعام و الشراب، فقد أصبحتم١

4- محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان؛ و أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبّار، جميعاً عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أحدهما (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في قول الله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ الآية٢؟ فقال: نزلت في خوَّات بن جُبَيْر الأنصاريِّ٣ و كان مع النبيِّ ( صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) في الخندق و هو صائم، فأمسى و هو على تلك الحال، و كانوا قبل أن تنزل هذه الآية إذا نام أحدهم حَرُم عليه الطعام و الشراب، فجاء خوَّات إلى أهله حين أمسى فقال: هل عندكم طعام، فقالوا: لا، لا تنم حتّى نصلح لك طعاماً، فاتّكأ فنام، فقالوا له: قد فعلت، قال: نعم، فبات على تلك الحال فأصبح، ثمَّ غدا إلى الخندق، فجعل يُغْشى عليه، فمرَّ به رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)، فلمّا رأى الّذي به أخبره كيف كان أمْرُهُ، فأنزل الله عزَّ و جلَّ فيه الآية٤ ﴿و كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ٥﴾

5- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) فقلت: متى يحرم الطعام و الشراب علي الصائم، و تحلّ الصلاة: صلاة الفجر؟ فقال: إذا اعترض الفجر و كان كالقبطيّة البيضاء، فَثَمَّ يحرم الطعام، و يحلُّ الصيام، و تحلُّ الصلاة؛ صلاة الفجر، قلت: فلسنا في وقت إلى أن يطلع شعاع الشمس؟ فقال: هيهات، أين تذهب؟ تلك صلاة الصبيان ٦

62- باب من ظن أنه ليل فأفطر قبل الليل

1- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال:

(١)1- التهذيب 4، نفس الباب، ح 2 بتفاوت قليل. الفقيه 2، 39- باب الوقت الذي يحرم فيه الأكل و ... ،ح 3 و روى صدر الحديث فقط. و الحديث صحيح.
(٢)2- البقرة/ 187.
(٣)3- قال الشيخ في رجاله عنه إنه بَدْريّ.
(٤)4- البقرة/ 187.
(٥)5- التهذيب 4، 43- باب علامة وقت فرض الصيام و أيام ... ، ح 1. الفقيه 2، 39- باب الوقت الذي يحرم فيه الأكل و ...، ح 2 بتفاوت يسير. و الحديث صحيح.
(٦)6- التهذيب 4، نفس الباب، ح 3. الفقيه 2، نفس الباب، ح 1 بتفاوت قليل. و القُبطية: مفرد القباطي، نسبة إلى القِبط من نصارى مصر، و هي صنف من ثياب رقيقة بيضاء.

:  · /kafi/4/98/