Misbah Library
فروع الكافي 4 ٨٨

10- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول: الكِذَّبِةَ تَنقُضُ الوضوء و تُفَطْر الصائم، قال: قلتُ: هَلَكْنا، قال: ليس حيث تذهب، إنّما ذلك الكَذِب على الله عزَّ و جلَّ، و على رسوله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): و على الأئمّة (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) ١

11- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن موسي ، عن غياث ٢ عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): إنَّ الله كره لي ستَّ خصال، ثمَّ كرهتهنَّ للأوصياء من ولدي و أتباعهم من بعدي: الرِّفَثُ في الصوم٣

55- باب صوم رسول الله صلى الله عليه و آله

1- الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الوشّاء، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سمعته يقول: صام رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) حتّى قيل: ما يفطر، ثمَّ أفطر حتّى قيل: ما يصوم، ثمَّ صام صوم داوود (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يوماً و يوماً لا، ثمَّ قبض على صيام ثلاثة أيّام في الشهر، قال: إنّهنَّ يعدِلْنَ صوم الشّهر و يَذْهَبْنَ بوَحَر الصّدر و الوحر: الوسوسة- ، قال حمّاد: فقلت: و أيُّ الأيّام هي؟ قال: أوَّل خميس في الشَّهر، و أوَّل أربعاء بعد العشر منه، و آخر خميس

(١)1- التهذيب 4، 54- باب ما يفسد الصيام و ما يخلّ بشرائط فرضه و ...، ح 2 و فيه: و تفطر الصيام. الفقيه 2. نفس الباب، ح 2 بتفاوت. قال في الشرائع 189/1 و هو بصدد بيان ما يجب الإمساك عنه: و عن الكذب على الله و على رسوله و على الأئمة (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، و هل يفسد الصوم بذلك؟ قيل: نعم، وقيل: لا، و هو الأشبه. انتهى. أقول: و كلام المحقق (رحمة الله علیه) هذا يشعر بأن مسألة وجوب الإمساك عن الكذب عليهم (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) مسألة مفروغ عنها، و إن فيه جهتين للتحريم، فمن جهة هو محرم في حد ذاته، و حرمة أخرى تخصه من حيث الصوم من جهة أخرى، و قد ذكر الشيخ محمد حسن في جواهره 16/ 226 إن الأولى الحاق الزهراء (عَلَیْها السَّلاَمُ) و باقي الأنبياء و الأوصياء (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) لرجوع الكذب عليهم إلى الكذب على الله ....
(٢)2- هو ابن إبراهيم.
(٣)3- التهذيب 4، 48- باب سنن الصيام، ح 7، الفقيه 2،نفس الباب، ح 4 و في ذيله: منها الرفث في الصوم و الرَّفَث: الجماع و الفحش من القول، و المراد به هنا الثاني. أقول: و قد روى الشيخ الصدوق رحمه الله في الحصال، باب الستة، ص 327، ح 19 هذا الحديث بتمامه و بنفس هذا السند، و ذكر الخصال و هي: ﴿العبث في الصلاة، و الرفث في الصوم، و المنّ بعد الصدقة، و إتيان المسجد جُنُباً، و التطلّع في الدور، و الضحك بين القبور﴾ و بالنظر لكون بعض هذه الخصال التي اشتمل عليها الحديث و منها الضحك بين القبور و غيرها مما ليس من المحرمات، فلا بد من حمل الكراهة هنا على الأعم من التحريم. هذا و كان المصنف قد أورد هذا الحديث برقم 1 من الباب 18 من هذا الجزء و ذكر فيه خصلة المنّ فقط باعتبار الباب.

:  · /kafi/4/88/