قال: و كتب إليه محمد بن الفرج في سنة ثمان و ثلاثين و مائتين: هذا الحساب لا يتهيأ لكلِّ إنسان [أن] يعمل عليه، إنّما هذا لمن يعرف السنين، و من يعلم متى كانت السنة الكبيسة، ثمَّ يصحّ له هلال شهر رمضان أوَّل ليلة، فإذا صحَّ الهلال لليلته و عرف السنين صحَّ له ذلك إن شاء الله ١
4- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العبّاس، عن إبراهيم الاحول، عن عمران الزَّعفراني قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إنّا نمكث في الشتاء اليوم و اليومين لا تُرى شمسٌ و لا نجمٌ، فأيٌ يوم نصوم؟ قال: انظر اليوم الّذي صمتَ من السنة الماضية و عدَّ خمسة أيّام، و صم اليوم الخامس٢
52- باب اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان هو أوْ مِنْ شعبان
1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن حمزة بن يعلى ، عن زكريّا بن آدم، عن الكاهليِّ ٣ قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن اليوم الّذي يشكُّ فيه من شعبان؟ قال: لأَنْ أصوم يوماً من شعبان، أحبُّ إليَّ من أن أفطر يوماً من شهر رمضان ٤
2- عليُّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن سماعة قال: سألته عن اليوم الّذي يَشُكٌ فيه من شهر رمضان، لا يُدْرى أهو من شعبان أو من رمضان، فصامه فكان من شهر رمضان؟ قال: هو يومُ وفّق له و لا قضاء عليه٥
(١)1- الحديث ضعيف. و يقول الشهيد في الدروس: و لا عبرة بعدّ خمسة أيام من الماضية و ستة في الكبيسة، إلا أن يغمّ الشهور كلها.
(٢)2- التهذيب 4، 41 -باب علامة أول شهر رمضان و آخره و ...، ح 69 بتفاوت يسير. الاستبصار 2، 36- باب ذكر جمل من الأخبار يتعلق بها أصحاب العدد، ح 2 بتفاوت يسير. و روى بمعناه في الفقيه 2، 35- باب الصوم للرؤية و ...، ح 12 و رواه مرسلاً. هذا و الحديث ضعيف.
(٣)3- و اسمه عبد الله بن يحيى، و قد يقال لأخيه إسحاق أيضاً.
(٤)4- التهذيب 4، 42- باب فضل صيام يوم الشك و ...، ح 6. الاستبصار 2، 37- باب صيام يوم الشك، ح 4. الفقيه 2، 36- باب صوم يوم الشك، ح 1 و فيه: سئل أمير المؤمنين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) و قوله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): أفطر يوماً من شهر رمضان: أي يوماً يكون في الواقع و نفس الأمر من شهر رمضان، و إن كان جهلنا به معذّراً لنا و لم يكن منجزاً في حقنا صومه.
(٥)5- التهذيب 4، 42- باب فضل صيام يوم الشك و ...، ح 4. الاستبصار 2، 37- باب يوم صيام الشك، ح 2. و فيهما: فصامه من شهر رمضان. هذا، و مما لا خلاف فيه بين أصحابنا رضوان الله عليهم عدم جواز صوم يوم الشك على أنه من شهر رمضان، بل هو من المحظورات. يقول المحقق في الشرائع و هو بصدد بيان الصوم المحظور: ﴿و المحظورات تسعة: صوم العيدين، و أيام التشريق لمن كان بمنى على الأشهر، و صوم يوم الثلاثين من شعبان بنية الفرض ...﴾.