Misbah Library
فروع الكافي 4 ٧٦

شهادة رجلين عدلين﴾١

5- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عليِّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن الفضل بن عثمان ٢ قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): لَیْسَ عَلَی أَهْلِ اَلْقِبْلَةِ إِلاَّ اَلرُّؤْیَةُ، لَیْسَ عَلَی اَلْمُسْلِمِینَ إِلاَّ اَلرُّؤْیَةُ ٣

6- أحمد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبي أيّوب الخزَّاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا رأيتم الهلال فصوموا، و إذا رأيتموه فأفطروا، و ليس بالرَّأي و لا بالتظَنّي، و ليس الرُّؤية أن يقوم عشرة نفر فيقول واحد: هوذا، و ينظر تسعة فلا يرونه، لكن إذا رآه واحد رآه ألف٤

7- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد؛ و محمد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن عبد الله بن الحسين، عن الصّلت الخزّاز، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال:إِذَا غَابَ اَلْهِلاَلُ قَبْلَ اَلشَّفَقِ فَهُوَ لِلَیْلَتِهِ وَ إِذَا غَابَ بَعْدَ اَلشَّفَقِ فَهُوَ لِلَیْلَتَیْنِ٥

8- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن حمزة أبي يَعلى ٦، عن محمد بن الحسن بن أبي خالد، رفعه، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) إذا صحَّ هلال شهر رجب، فعُدّ تسعة و خمسين يوماً، و صُمْ يوم الستّين ٧

9- أحمد بن محمد، عن بكر؛ و محمد بن أبي صهبان، عن حفص، عن عمر [و] بن سالم؛ و محمد بن زياد بن عيسى، عن هارون بن خارجة قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): عدَّ شعبان تسعة و عشرين يوماً، فإن كانت مُتَغَيّمة فأَصْبحْ صائماً، فإن كانت صاحية و تبصّرتَهُ و لم تر

(١)1- التهذيب 4، 41 -باب علامة أول شهر رمضان و آخره و ... ، ح 70 بتفاوت. الفقيه 2، 35 -باب الصوم للرؤية و ...، ح 7 بتفاوت . و جاء في سند التهذيب زيادة عبيد الله بن علي الحلبي بعد حماد بن عثمان.
(٢)2- في سند التهذيب: عن الفضل بن عثمان.
(٣)3- التهذيب 4، نفس الباب، ح 14، الاستبصار 2، 33 -باب علامة أول يوم من شهر رمضان، ح 11. الفقيه 2، نفس الباب، ح 2.
(٤)4- التهذيب 4، نفس الباب، ح 5. بزيادة في آخره. الاستبصار 2، نفس الباب، ح 5 بزيادة في آخره، الفقيه 2، نفس الباب، ح ا بتفاوت. و التظني: التعويل على الظن.
(٥)5- انظر رقم 12 من هذا الباب.
(٦)6- في التهذيب و غيره حمزة بن يعلى.
(٧)7- التهذيب 4، 42 -باب فضل صيام يوم الشك و ...، ح 1. الاستبصار 2، 36 -باب ذكر جمل من الأخبار يتعلق بها أصحاب العدد، ح 3 . الفقيه 2، نفس الباب، ح 11. و قد حمل الشيخ في التهذيب قوله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) صم يوم الستين، على أنه يصومه من شعبان احتياطاً.

:  · /kafi/4/76/