Misbah Library
فروع الكافي 4 ٧٥

9- عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن إبراهيم النّوفليِّ، عن الحسين بن المختار رفعه قال: قال أمير المؤمنين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): ﴿إذَا رَأيْتَ الهِلَالَ فَلَا تَبْرحْ و قِلِ: اللَّهُمَّ إنِّي أسألُكَ خَيْر هَذَا الشَّهْرِ، و فَتْحَهُ، و نُورَهُ، و نَصْره و بَرَكَتَهُ، و طَهُورَهُ و رِزْقَهُ، و أسألُكَ خَيْر مَا فِيهِ و خَيْر مَا بَعْدَهُ و أعُوذُ بِكَ مِنْ شَّرِ مَا فِيهِ و شَّر مَا بَعدَهُ، اللَّهمَّ أدْخِلْهُ عَلَيْنَا بِالأَمْنِ و الإيمَان، و السَّلَامَةِ و الإسْلَامِ، و البَركَةِ و التَّوفِيقِ لِما تُحبُّ و تَرْضَی﴾ ١

49- باب الأهِلّة و الشهادة عليها

1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قَالَ: إِنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلْأَهِلَّةِ؟ فَقَالَ: هِیَ أَهِلَّةُ اَلشُّهُورِ، فَإِذَا رَأَیْتَ اَلْهِلاَلِ فَصُمْ، وَ إِذَا رَأَیْتَهُ فَأَفْطِرْ.

2- حمّاد ٢، عن الحلبيّ ٣، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: كان عليٌّ (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول: لا أُجيز في الهلال إلّا شهادة رَجُلَين عَدْلَيْن ٤

3- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عليِّ بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: لا تجوز شهادة النّساء في الهلال.

4- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن ابی عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال أمير المؤمنين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): ﴿لا تجوز شهادة النّساء في الهلال، و لا تجوز إلّا

(١)1- التهذيب 4، 50 -باب الدعاء عند طلوع الهلال، ح 3. الفقيه 2، 29 -باب القول عند رؤية هلال شهر رمضان، ح 1. و قوله: فلا تبرح: أي فلا تترك مكانك و لا تزايله، و قوله: إذا رأيت الهلال ... مطلق ينطبق على من رآه لأول مرة حتى و لو كان في الليلة الثانية و خاصة إن كثيراً من الناس قد لا يوفقون لرؤيته في الليلة الأولى، و عليه فيمكن القول بأن هذا الدعاء مسنون حتى لليلة الثانية أو بعدها ممن لم تَتَسَنَّ له رؤيته عند تولّده و طلوعه.
(٢)2- هو ابن عثمان.
(٣)3- هو عبيد الله بن علي الحلبيّ.
(٤)4- التهذيب 4، 41 -باب علامة أول شهر رمضان و آخره و ... ، ح 71. و لا ذكر فيه لأمير المؤمنين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ). الفقيه 2، 35 -باب الصوم للرؤية و ... ، ح 5. هذا، و قبول شهادة شاهدين عادلين برؤية الهلال هو القول الأظهر عند فقهائنا: قال المحقق في الشرائع 199/1-200 ﴿و من لم يره لا يجب عليه الصوم إلا أن يمضي من شعبان ثلاثون يوماً، أو يرى رؤية شائعة فإن لم يتفق ذلك و شهد شاهدان قيل: لا تقبل، وقيل: تقبل مع العلة وقيل تقبل مطلقاً و هو الأظهر سواء كانا من البلد أو خارجه﴾ و المراد بقوله مطلقاً، أي سواء كانت في السماء علة أم لا بأن كان الأفق صحواً و صافياً.

:  · /kafi/4/75/