غير ذلك فليس به بأس، و لو كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا إلى مكّة، هذه المياه عامّتها صدقة ١
4- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن عليِّ ابن النّعمان، عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): أتحلُّ الصّدقة لموالي بني هاشم؟ قال: نعم٢
5- حميد بن زياد، عن [ابن] سماعة، عن غير واحد، عن أَبَان بن عثمان ٣، عن إسماعيل بن الفضل الهاشميِّ قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الصّدقة الّتي حُرِّمت على بني هاشم، ما هي؟ قال: هي الزَّكاة قلت: فتحلُّ صدقة بعضهم على بعض؟ قال: نعم٤
6- الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد؛ و محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، جميعاً الحسن بن علي الوشّاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة٥، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: أعطوا الزّكاة من أرادها من بني هاشم، فإنّها تحلُّ لهم، و إنّما تحرم على النبيِّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) و الإمام الّذي من بعده، و الأئمّة صلوات الله عليهم أجمعين ٦
7- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن محمد بن عبد الله، عن محمد بن يزيد، عن أبي الحسن الأوَّل (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَصِلَنَا فَلْيَصِلْ فُقَرَاءَ شِيعَتِنَا، وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَزُورَ قُبُورَنَا، فَلْيَزُرْ قُبُورَ صُلَحَاءِ إِخْوَانِنَا ٧
8- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن النّوقليِّ، عن عيسى بن عبد الله، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): ﴿مَنْ صَنَعَ إِلَی أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ بَیْتِی
:
· /kafi/4/59/