Misbah Library
فروع الكافي 4 ٥٩

غير ذلك فليس به بأس، و لو كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا إلى مكّة، هذه المياه عامّتها صدقة ١

4- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن عليِّ ابن النّعمان، عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): أتحلُّ الصّدقة لموالي بني هاشم؟ قال: نعم٢

5- حميد بن زياد، عن [ابن] سماعة، عن غير واحد، عن أَبَان بن عثمان ٣، عن إسماعيل بن الفضل الهاشميِّ قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الصّدقة الّتي حُرِّمت على بني هاشم، ما هي؟ قال: هي الزَّكاة قلت: فتحلُّ صدقة بعضهم على بعض؟ قال: نعم٤

6- الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد؛ و محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، جميعاً الحسن بن علي الوشّاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة٥، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: أعطوا الزّكاة من أرادها من بني هاشم، فإنّها تحلُّ لهم، و إنّما تحرم على النبيِّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) و الإمام الّذي من بعده، و الأئمّة صلوات الله عليهم أجمعين ٦

7- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن محمد بن عبد الله، عن محمد بن يزيد، عن أبي الحسن الأوَّل (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَصِلَنَا فَلْيَصِلْ فُقَرَاءَ شِيعَتِنَا، وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَزُورَ قُبُورَنَا، فَلْيَزُرْ قُبُورَ صُلَحَاءِ إِخْوَانِنَا ٧

8- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن النّوقليِّ، عن عيسى بن عبد الله، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): ﴿مَنْ صَنَعَ إِلَی أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ بَیْتِی

(١)1- التهذيب 4، 15- باب ما يحلّ لبني هاشم و يحرم من الزكاة، ح 13. و يقصد بالصدقة الواجبة: زكاة المال و زكاة الفطرة. و لا بد من تقييده بما إذا كانت من غير هاشمي، كما تقدم.
(٢)2- الحديث صحيح.
(٣)3- في التهذيب: حمّاد بن عثمان.
(٤)4- التهذيب 4، نفس الباب، ح 3. الاستبصار 2، 17 -باب لبني هاشم من الزكاة، ح 2.
(٥)5- هو سالم بن مكرم.
(٦)6- التهذيب4، نفس الباب، ح 8. الاستبصار 2، نفس الباب، ح5 بتفاوت فيهما. الفقيه 2، 5 -باب الأصناف التي تجب عليها الزكاة، ح 40 و في ذيله: و على الأئمة (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ). و الحديث مختلف فيه. هذا، و قد حمل الشيخ رحمه الله هذا الخبر في التهذيب على حال الضرورة و قال: و يكون وجه إختصاص الأئمة (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) بالذكر في الخبر إن الأئمة (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) لا يضطروّن إلى أكل الزكوات و التقوّت بها.
(٧)7- التهذيب 4، 29 -باب من الزيادات في الزكاة، ح 58. و في ذيله: فليزر صلحاء إخواننا. الفقيه 2، 20 -باب ثواب صلة الإمام (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، ح 3 بتفاوت و أخرجه عن الصادق (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ).

:  · /kafi/4/59/