یَداً کَافَیْتُهُ یَوْمَ اَلْقِیَامَةِ﴾١
9- و عنه، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): ﴿إنّی شافِعٌ یَومَ القِیامَةِ لِأرْبَعِة اَصْنافٍ وَ لَوْ جاؤُوا بِذُنُوبِ أَهْلِ الدُّنْیا: رَجُلٌ نَصَرَ ذُریَّتی، وَ رَجُلٌ بَذَلَ مالَهُ لِذُرّیَّتی عِنْدَ الضیْقِ، وَ رَجُلٌ اَحَبَّ ذُرّیَّتی باللِسّانِ و بالقَلْبِ، وَ رَجُلٌ یسَعی في حَوائِجِ ذُرّیَّتی اِذا طُردُوا أَوْ شُرِّدُوا ٢
10- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن ثعلبة بن ميمون قال: كان أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يسأل شِهاباً ٣ من زكاته لمواليه، و إنّما حرِّمت الزَّكاة عليهم دون مواليهم٤
43- باب [ال]-نوادر
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن رجل، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في قوله عزَّ و جلَّ: ﴿إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ﴾٥؟ قال :يعني الزَّكاة المفروضة، قال: قلت: ﴿وَ إِنْ تُخْفُوها وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ﴾ ٦؟ قال: يعني النّافلة، إنّهم كانوا يستحبّون إظهار الفرائض و كتمان النّوافل.
2- عليُّ بن محمد، عمّن حدَّثه، عن معلّى بن عبيد، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبيه، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن الزَّكاة، تجب عليَّ في موضع لا يمكنني أن أؤدّيها؟ قال: اِعْزِلْها، فإن اتّجرت بها فأنت ضامن لها، و لها الرِّبح، و إن تَوِيَت ٧ في حال ما عزلتها من غير أن تشغلها في تجارة، فليس عليك، و إن لم تعزلها و اتّجرت بها في جملة مالك، فلها بقسطها
:
· /kafi/4/60/