Misbah Library
فروع الكافي 4 ٦٠

یَداً کَافَیْتُهُ یَوْمَ اَلْقِیَامَةِ﴾١

9- و عنه، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): ﴿إنّی شافِعٌ یَومَ القِیامَةِ لِأرْبَعِة اَصْنافٍ وَ لَوْ جاؤُوا بِذُنُوبِ أَهْلِ الدُّنْیا: رَجُلٌ نَصَرَ ذُریَّتی، وَ رَجُلٌ بَذَلَ مالَهُ لِذُرّیَّتی عِنْدَ الضیْقِ، وَ رَجُلٌ اَحَبَّ ذُرّیَّتی باللِسّانِ و بالقَلْبِ، وَ رَجُلٌ یسَعی في حَوائِجِ ذُرّیَّتی اِذا طُردُوا أَوْ شُرِّدُوا ٢

10- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن ثعلبة بن ميمون قال: كان أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يسأل شِهاباً ٣ من زكاته لمواليه، و إنّما حرِّمت الزَّكاة عليهم دون مواليهم٤

43- باب [ال]-نوادر

1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن رجل، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في قوله عزَّ و جلَّ: ﴿إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ﴾٥؟ قال :يعني الزَّكاة المفروضة، قال: قلت: ﴿وَ إِنْ تُخْفُوها وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ﴾ ٦؟ قال: يعني النّافلة، إنّهم كانوا يستحبّون إظهار الفرائض و كتمان النّوافل.

2- عليُّ بن محمد، عمّن حدَّثه، عن معلّى بن عبيد، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبيه، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن الزَّكاة، تجب عليَّ في موضع لا يمكنني أن أؤدّيها؟ قال: اِعْزِلْها، فإن اتّجرت بها فأنت ضامن لها، و لها الرِّبح، و إن تَوِيَت ٧ في حال ما عزلتها من غير أن تشغلها في تجارة، فليس عليك، و إن لم تعزلها و اتّجرت بها في جملة مالك، فلها بقسطها

(١)1- التهذيب 4، نفس الباب، ح 56. الفقيه 2، 18 -باب ثواب اصطناع المعروف إلى العلوية، ح 1. واليد: -هنا- النعمة و الإحسان.
(٢)2- التهذيب 4، نفس الباب، ح 57. الفقيه 2، نفس الباب، ح 2 و فيهما: و شُرّدوا. و التشريد: الطرد و التفريق في الأقطار. و الحديث مرسل.
(٣)3- هو ابن عبد ربّه.
(٤)4- التهذيب 4، 15 -باب ما يحلّ لبني هاشم و ما يحرم من الزكاة، ح 10. الاستبصار 2، 17 -باب ما يحلّ لبني هاشم من الزكاة، ح 8.
(٥)5- و
(٦)6- البقرة/271. تُبدو: أي تُظهروا. و تتمة الآية: ... فهو خير لكم و يكفرّ عنكم من سيئاتكم و الله بما تعلمون خبير.
(٧)7- تَوى المال: هلك و تلف.

:  · /kafi/4/60/