Misbah Library
فروع الكافي 4 ٥٤٠

2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أَبَان بن تغلب قال: كنت مع أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في ناحية من المسجد الحرام، و قوم يُلبّون حول الكعبة، فقال: أترى هؤلاء الّذين يلبّون، و الله لأصْواتُهُم أبغضُ إلى الله من أصوات الحمير ١

3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل لبّي بحجّة أو عمرة و ليس ٢ يريد الحجَّ؟ قال: ليس بشيء، و لا ينبغي له أن يفعل.

4- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنّه قال في هؤلاء الّذين يُفْرِِدون الحجَّ، إذا قدموا مكّة، و طافوا بالبيت أحلّوا، و إذا لبّوا أحرموا ، فلا يزال يحلّ و يعقد حتّى يخرج إلى منى بلا حجّ و لا عمرة ٣

5- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العبّاس، عن الحسن بن عليِّ بن يقطين، عن حفص المؤذّن قال: حجَّ إسماعيل بن عليّ بالناس سنة أربعين و مائة، فسقط أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)عن بغلته، فوقف عليه إسماعيل، فقال له أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): سِرْ، فإنَّ الإمام لا يقف ٤

6- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسکان، عن الحسن بن سريّ قال: قلت له: ما تقول في المقام بمنى بعدما ينفر الناس؟ قال: إذا قضى نسكه فليقم ما شاء، و ليذهب حيث شاء.

7- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سأله رجلٌ في المسجد الحرام: من أعظم الناس وزراً؟ فقال: من

(١)1- المقصود بهؤلاء الذين يلبّون، من لم يتعبّد الله بعقيدة الحق التي ارتضاها لعباده و أكمل بها دينهم و أتم عليهم نعمته، و إنما شبههم بما شبههم به لفساد عقيدتهم و عدم أخذهم بأحكام مناسكهم عمن نصبهم الله حججاً على الخلق بعد رسوله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ). و الحديث حسن.
(٢)2- أي من دون أن ينوي الإحرام للحج، و عليه فلا إحرام له. و الحديث حسن.
(٣)3- الحديث حسن. ﴿قوله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): بلا حج و لا عمرة: ... المشهور جواز تقديم القارن و المفرد الطواف، و منع ابن إدريس منه مطلقاً، و ذهب الشيخ و جماعة إلى أنه لا بد مع التقديم من تجديد التلبية بعد الطواف فإن لم يفعل ينقلب حجّه عمرة، و يمكن حمل هذا الخبر على ما إذا لم تجدد التلبية بعد الطواف الأخير فإنه حينئذ ينقلب حجّه عمرة فلما لم يتم العمرة و لم يحرم للحج فذهابه إلى عرفات و ساير أفعاله لا يكون لحج و لا عمرة﴾ مرآة المجلسي18/ 244.
(٤)4- الحديث ضعيف على المشهور. و المقصود باللإمام هنا أمير الحج.

:  · /kafi/4/540/