Misbah Library
فروع الكافي 4 ٥٣٩

السير، عليه جُناح في اليوم الّذي واعدهم؟ قال: لا، و يحلُّ في اليوم الّذي واعدهم ١

2- حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أَبَان، عن سلمة، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنَّ عليّاً (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) كان يبعث بهديه ثمّ يمسك عمّا يمسك عنه المحرم، غير أنّه لا يلبّي، و يواعدهم يوم ينحر فيه بَدَنَةً فَيُحِلّ.

3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الرّجل يبعث بالهدي تطوُعاً ليس بواجب؟ قال: يواعد أصحابه يوماً، فيقلّدونه، فإذا كانت تلك الساعة اجتنب ما يجتنب المحرم إلى يوم النحر، فإذا كان یوم النحر أجزء عنه ٢

4- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن هارون بن خارجة قال: إنَّ مُراداً ٣ بعث ببَدَنَة و أمر أن تُقلّد و تُشْعَر في يوم كذا و كذا، فقلت له: إنّما ينبغي أن لا يلبس الثياب، فبعثني إلى أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) بالحيرة فقلت له: إنَّ مراداً صنع كذا و كذا و إنّه لا يستطيع أن يترك الثياب لمكان زياد ٤؟ فقال: مُرْهُ أن يلبس الثياب، و ليذبح بقرة يوم الأضحى عن نفسه ٥

338- باب النوادر

1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أصرم بن حَوْشَب، عن عيسى بن عبد الله، عن جعفر بن محمد (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: أودية الحرم تسيل في الحِلِِّ، و أودية الحِلّ لا تسيل في الحرم ٦

(١)1- التهذيب 5، 26- باب من الزيادات في فقه الحج، ح 117 بتفاوت و سند مختلف.
(٢)2- التهذيب 5، نفس الباب، ح 118 بتفاوت و زيادة في آخره. الفقيه 2، 211- باب الرجل يبعث بالهدي و يقيم في أهله، ح 1. هذا و يقول المحقق في الشرائع 282/1: ﴿و روي أن باعث الهدي تطوعاً يواعد أصحابه وقتاً لذبحه أو نحره،ثم يجتنب جميع ما يجتنبه المحرم فإذا كان وقت المواعدة أحلّ و لكن هذا لا يلبيّ، و لو أتى بما يحرم على المحرم كفّرا استحباباً﴾.
(٣)3- في التهذيب: إن أبا مراد...
(٤)4- في التهذيب: لمكان أبي جعفر...
(٥)5- التهذيب 5، نفس الباب، ح 120 بتفاوت. و في ذيله: ... عن لبسه الثياب، بدل: عن نفسه.
(٦)6- التهذيب 5،نفس الباب، ح 190. و كرره برقم 233 من نفس الباب. الفقيه 2، 212- باب نوادر الحج، ح 2.

:  · /kafi/4/539/