Misbah Library
فروع الكافي 4 ٥٣٨

رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) لأهل بلاده، فيحرم منه و يعتمر ١.

3- حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبَان، عن زرارة قال: قال: من جاء بهَدْي في عمرة في غير حجّ، فلينحره قبل أن يحلق رأسه ٢

4- محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: المعتمر إذا ساق الهدي يحلق قبل أن يذبح ٣

5- أبو عليّ الأشعريُّ، عن الحسن بن عليّ الكوفيِّ، عن عليِّ بن مهزيار، عن فضالة بن أيّوب، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): من ساق هدياً في عمرة فلينحره قبل أن يحلق، و من ساق هدياً و هو معتمر نحر هديه بالمنحر و هو بين الصفا و المروة و هي الحَزْوَرَة ٤، قال: و سألته عن كفّارة العمرة أين تكون؟ فقال: بمكّة، إلّا أن يؤخّرها إلى الحجِّ فيكون بمنى، و تعجيلها أفضل و أحبُّ إليَّ.

337- باب الرجل يبعث بالهَدْي تطوعاً و يقيم في أهله

1- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيِّ قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل بعث بهدي مع قوم و واعدهم يوم يقلّدون فيه هديهم و يحرمون فيه؟ فقال: يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الّذي واعدهم حتّى يبلغ الهدي مَحِلّه؛ فقلت: أرأيتَ إن أخلفوا في ميعادهم و أبطأوا في

(١)1- التهذيب 5، 25- باب الكفارة عن خطأ المحرم و ... ، ح 24. الفقيه 2، 172- باب إهلال العمرة المبتولة و...، ح 3 بتفاوت يسير. و الحكم الذي تضمنته هذه الرواية و هو بطلان العمرة المفردة بالجماع أثناءها قبل إكمال مناسكها بطواف النساء، و وجوب قضائها مما أجمع عليها فقهاؤنا، و إن اختلفوا في الزمان الذي يجب عليه القضاء فيه، و منشأ اختلافهم بحسب الظاهر منشاؤه اختلافهم في مقدار الزمان الذي يجب أن يفصل بين العمرتين فمن قال بأنه شهر اعتبر مرور تلك المدة على إفساده عمرته، و من قال بأنه عشرة أيام اعتبر القضاء بعد إنقضائها، و على الأقوي عند الشهيد الثاني بل الأول أيضاً (رحمة الله علیه) و بعض الفقهاء هو عدم تحديد وقت بين العمرتين يجوز قضاؤها معجلاً بعد إتمامها و إن كان الأفضل التأخير
(٢)2- أشار إليهما الشهيد الأول في الدروس و قال بأنهما مما رواهما الكليني. والحديث الأول مرسل، و الثاني مجهول كالصحيح. و احتمل وقوع السهو هنا بفعل النسّاخ. و قد تقدم الكلام في وجوب ترتيب المناسك في كل من الحج و العمرة المفردة أيضاً و إن الذبح أو النحر مقدم على الحلق أو التقصير.
(٣)3- أشار إليهما الشهيد الأول في الدروس و قال بأنهما مما رواهما الكليني. والحديث الأول مرسل، و الثاني مجهول كالصحيح. و احتمل وقوع السهو هنا بفعل النسّاخ. و قد تقدم الكلام في وجوب ترتيب المناسك في كل من الحج و العمرة المفردة أيضاً و إن الذبح أو النحر مقدم على الحلق أو التقصير.
(٤)4- الخرورة: -كما في النهاية- موضع بمكة عند باب الحنّاطين. و ذكر في الفقيه أنها المنحر بين الصفا و المروة. و إلى هنا رواه بتفاوت في الفقيه 2، 172- باب إهلال العمرة المبتولة و إحلالها و نكها، ح 2.

:  · /kafi/4/538/