عبد الحميد، عن عمر أو غيره، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: المعتمر يطوف و يسعى و يحلق، قال: و لا بدَّ له بعد الحلق من طواف آخر ١
8- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن إسماعيل بن رياح ٢، عن أبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ قال: نعم ٣
9- محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى قال: كتب أبو القاسم مخلّد بن موسى الرَّازيِّ إلى الرَّجل (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يسأله عن العمرة المبتولة؛ هل على صاحبها طواف النساء، و العمرة الّتي يتمتّع بها إلى الحجِّ؟ فكتب: أمّا العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء، و أمّا الّتي يتمتّع بها إلى الحجّ، فليس على صاحبها طواف النساء ٤
336- باب المعتمر يطأ أهله و هو محرم و الكفّارة في ذلك
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أحمد بن أبي عليّ ، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في رجل اعتمر عمرة مفردة فَوَطَأَ أهله و هو محرمٌ قبل أن يفرغ من طوافه و سعيه؟ قال: عليه بَدَنَة لفساد ،عمرته، و عليه أن يقيم بمكّة حتّى يدخل شهر آخر، فيخرج إلى بعض المواقيت، فيحرم منه، ثمَّ يعتمر ٥
2- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن مسمع، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في الرَّجل يعتمر عمرة مفردة، و يطوف بالبيت طواف الفريضة، ثمَّ يغشي أهله قبل أن يسعى بين الصفا و المروة؟ قال: قد أفسد عمرته، و عليه بَدَنَة، و يقيم بمكّة مُحِلاًّ حتّى يخرج الشهر الّذي اعتمر فيه، ثمَّ يخرج إلى الوقت الّذي وقّته
:
· /kafi/4/537/